الأفعالُ
فَعَل ، بفتح العين ، يفعُل بضمها
ج
[ بَلَجَ ] : بُلُوجُ الصبحِ : انبلاجُهُ.
د
[ بَلَدَ ] بالمكان بُلُوداً : إِذا أقام به.
غ
[ بَلَغْتَ ] الشيء : إِذا أشرفت عليه وإِن لم تَصِلْه ، قال الله تعالى : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(١) أي : إِذا قرب بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف بما يجب لهن من النفقة والسكنى ، لأنهن إِذا بلغن أجلَهن لم يكن لهم إِمساكهن ، قال الله تعالى : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ )(٢). ونظير ذلك في لغة العرب كثير ، قال الله تعالى : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ )(٣) والاستعاذة قبل القراءة.
والبُلُوغ : الوصول ، قال الله تعالى : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ )(٤) أي واصل.
قال الشافعي : كل ما يلزم المحرم من جزاء أو فدية فإِنه يجب عليه أن يتصدق به في المحرم.
وقال أبو حنيفة : يذبح بمكة ، وإِن تصدق به في غيرها أجزأه.
وبَلَغَ الصغير بُلُوغاً : إِذا أدرك ولزمه التكليف ، قال الله تعالى : ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ... )(٥) الآية.
قال العلماء : بلوغ الصغير بالحُلُم للرجال ، وبالحيض للنساء ، بلا خلاف.
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ / ٢.
(٢) سورة البقرة : ٢ / ٢٣٢.
(٣) سورة النحل : ١٦ / ٩٨.
(٤) سورة المائدة : ٥ / ٩٥.
(٥) سورة النور : ٢٤ / ٥٩.
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
