تعالى. وقال في الجديد : يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي حنيفة ، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.
وعن عليّ : إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف ، فإِما كفَّر ووفى ، وإِما طلّق. رواه عنه زيد بن علي. وهو قول مالك والليث والشافعي.
وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود : إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء ، وتكون تطليقة بائنة. وكذلك عن الحسن عن علي رحمهماالله ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.
التفعيل
ب
[ ألَّب ] القومَ : إِذا جمعهم.
ف
[ أَلَّف ] بين الشيئين : إِذا جمع بينهما. ومنه تأليف الكتاب. قال الله تعالى : ( وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ )(١).
والمُؤَلَّفة قلوبُهم : هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء ، قال الله تعالى : ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )(٢).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : وسهمُهم من الصدقات ساقط ، لأن الله تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم. وكذلك عن عمر.
وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر : سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم ، كما كان النبيُّ عليهالسلام (٣).
ويقال : أُلوف مُؤَلَّفة : أي مكمَّلة.
__________________
(١) سورة الأنفال : ٨ / ٦٣.
(٢) سورة التوبة : ٩ / ٦٠. وانظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير ( فتح القدير ) ( ٢ / ٣٧١ ـ ٣٧٢ ).
(٣) أي كما كان النبي عليهالسلام يتألفهم. الفتح ( ٢ / ٣٧٧ ) وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد (٧١٨).
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
