والباقون بفتحها. وقرأ نافع وحفص عن عاصم وابن عامر بفتح التاء في ( يُقاتَلُونَ ) والباقون بكسرها ، وهو رأي أبي عبيد.
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي لِمَنْ أُذِنَ له (١) بضم الهمزة ، والباقون بفتحها.
وفي الحديث (٢) عن عليّ رضياللهعنه : أنّ الرجل إِذا أَذِن لعبده في شراء شيء كان ذلك إِذْناً له عامّاً.
قال أبو حنيفة ومن وافقه : إِذا أَذِنَ له في جنس من التجارة خاصّ كان مأذوناً في غيره.
قال أصحابه : فإِن أَذِن له في شراء لحم أو ثوب أو شيء بعينه لا يكون مأذوناً له استحساناً.
قال الشافعي : إِذا أَذِن له في تجارة خاصة لا يكون إِذناً له في غيرها. وهو قول زيد بن عليّ.
قال أبو حنيفة : لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يَنْهَهُ كان ذلك إِذناً في التجارة.
قال زفر والشافعي : لا يكون إِذناً.
ي
[ أَذِيَ ] : رجل أَذٍ : شديد التأذِّي.
الزيادة
الإِفعال
ن
[ آذَنَه ] بالأمر : أي أَعْلَمَه به. ومنه قوله تعالى : ( آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ )(٣). وقرأ
__________________
(١) سورة سبأ : ٣٤ / ٢٣ ؛ وأولها : ( لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ ... » ، وانظر هذه القراءات في فتح القدير : ( ٤ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ).
(٢) هو في مسند الإِمام زيد بن علي : ( باب العبد المأذون له في التجارة ) (٢٤٧) ، وانظر السيل الجرار للشوكاني : ( ٣ / ١٣٠ ) والبحر الزخار للمهدي أحمد بن يحيى ( ٣ / ٣٠٣ ).
(٣) سورة الأنبياء : ٢١ / ١٠٩.
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
