أبي جعفر عليهالسلام قال : «استقبل شاب من
الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما
جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم
في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه
وصدره فقال : والله لآتين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولأخبرنه ، فأتاه
فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما هذا؟ فأخبره
، فهبط جبرئيل عليهالسلام بهذه الآية ( قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون )
» .
فمورد نزول الآية هو النظر إلى المرأة ،
وإطلاقها موجب إلى حرمة مورد النظر ، وإن ذهب بعضهم إلى أنّها خصّصت بالنظر
الاستمتاعي بقرينة مورد النزول ، فإن الشاب الأنصاري كان نظره إلى المرأة بتلذذ ، إلا
أن المورد لا يخصص الوارد كما هو معلوم.
نعم ، في رواية أحمد بن أبي عبدالله
البرقي قال :
استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده عائشة
وحفصة فقال لهما : «قوما
فادخلا البيت» ، فقالتا : إنه
أعمى ، فقال : «إن لم
يركما فانكما تريانه».
وغير ذلك من الأخبار ، والملازمة تدل
على ثبوت الحكم في الرجل كما تدل على ثبوته في المرأة كذلك. كما أن إرادة الشارع
في الغض عن النظر عدم الوقوع في الافتتان المقتضي للإتيان بالزنا ونحوه ، لذا شدد
على عدم جواز النظر العمدي مع الريبة.
من هنا أمكن دفع هذا الخبر المنافي
لقواعد حرمة النظر إلى الأجنبية ،
__________________