أعيدا فإنّ الإطلاء طهور ، ففعلنا » (١).
قال العلّامة في المنتهى بعد أن ذكر جملة من هذه الأخبار : المقصود إنّما هو الإزالة فمهما حصلت ، حصلت الأفضليّة ، ومع ذلك فينبغي الإزالة بالنورة لما ورد فيها من الفضل (٢).
والأولى أن يقال : إنّ كلّا من النتف والحلق محصّل لأصل المقصود (٣) وهو الإزالة ولكنّ الأفضليّة في النورة للأخبار الواردة بذلك وقد ذكرنا أكثرها.
فصل :
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله مرسلا أنّه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق الأربعين يوما ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما » (٤).
وعنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « احلقوا شعر البطن للذكر والانثى » (٥).
وعن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنّه قال : « القوا الشعر عنكم فإنّه يحسن » (٦).
وروى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
__________________
(١) علل الشرائع ١ : ٢٩٢ ، الباب ٢٢٠ ، الحديث ١. في « ب » : فطلبنا الإذن عليه .. وطليه أفضل منهما جميعا. وفي « ج » : فخرج علينا وقد أطلى إبطه.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٣١٨.
(٣) في « ب » : محصل للأصل المقصود.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩ ، الحديث ٢٦٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٠ ، الحديث ٢٦١.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩ ، الحديث ٢٥٥.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
