بكر (١).
وأخبرنا أبو زيد ، قال : حدثنا محمد بن الصباح قال : حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل ، عن كثير النوار ، قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام : جعلني الله فداك ، أرأيت أبا بكر وعمر ، هل ظلماكم من حقكم شيئا ، أو قال : ذهبا من حقكم بشيء ، فقال : لا ، والذي انزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبة من خردل ، قلت : جعلت فداك أفأتولاهما ، قال : نعم ويحك ، تولهما في الدنيا والآخرة ، وما أصابك ففي عنقي ، ثم قال : فعل الله بالمغيرة وبنان ، فأنهما كذبا علينا أهل البيت.
أخبرنا أبو زيد قال : حدثنا عبد الله بن نافع ، والقعنبي ، عن مالك عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله أردن لما توفي أن يبعثن عثمان بن عفان الى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، أو قال ثمنهن ، قالت : فقلت لهن ، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا نورث ما تركناه صدقة (٢).
وأخبرنا أبو زيد ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع والقعنبي ، وبشر بن عمر ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة.
قلت : وهذا حديث غريب ، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الأرث إلا أبو بكر وحده (٣).
__________________
(١) ابن أبي الحديد ١٦ : ٢١٩. معجم البلدان ٤ : ٢٣٩. الصواعق المحرقة الباب الثاني : ٣٢. فدك : ٥١.
الحديث مقدوح لوجود فضيل بن مرزوق الرقاشي فيه ، قال النسائي : ضعيف. وقال ابن حبان في الثقات يخطئ ، وقال في الضعفاء : كان يخطئ على الثقات ، ويروي عن عطية العوفي الموضوعات. تهذيب التهذيب ٧ : ٢٩٩. ميزان الاعتدال ٣ : ٣٦٢.
(٢) ابن أبي الحديد ١٦ : ٢٢٠.
(٣) ابن أبي الحديد ١٦ : ٢٢٠.
