ونوى الزنا ، فلا حد عليه ، لأن اللفظ لا يحتمله ، ويثبت عليه التعزير ، للتعريض. هذا إن قلنا بالتوقيف ، ولو قلنا اصطلاحية اتجه ثبوته.
وربما احتمل ثبوته مطلقا ، لما بين اللفظين من العلاقة الصحيحة ، وهي المضادة ، فيكون مجازا صحيحا معتبرا في كلام العرب ، وقد اعترف به المتكلم بقرائن حاله.
ومنها : البيع المسمى « بالتلجئة » بالتاء المثناة والجيم ، وصورته : أن يخاف غصب ماله ، أو الإكراه على بيعه ، فيلجأ إلى إنسان ، فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول ، لا لحقيقة البيع ؛ ولكن لدفع المتغلب عليه ، ثم يبيعه بيعا مطلقا ، فصححه بعض العامة ، اعتبارا بالوضع (١). والأجود العدم ، اعتبارا بالقصد.
ومنها : إذا باع أو أعتق أو طلق أو حلف ونحو ذلك ، ثم ادعى عدم إرادة المعنى من اللفظ ، فقد قيل : يبنى على الخلاف السابق ، فإن قلنا إن اللغات توقيفية لم يلتفت إلى دعواه ، وإن قلنا إنها اصطلاحية دين بنيته (٢).
ومنها : إذا غلط الإمام فنبهه المأموم بقوله : سبحان الله ونحوه ، قاصدا التنبيه فقط ، أو توقفت عليه القراءة فردده بهذا القصد ، أو كبر المبلغ قاصدا التبليغ ونحو ذلك ، فإن صلاته تبطل بناء على كونها اصطلاحية ، لعدم تحقق الذّكر والقراءة حينئذ ؛ وعلى القول بأنها توقيفية يحتمل ذلك أيضا ، نظرا إلى قصد خلاف المعنى ؛ والصحة ، لأن اللفظ موضوع للذكر والقراءة ، فلا أثر للقصد المخالف.
ويشكل بأنه إذا صرفه إلى غيره التحق بكلام الآدميين وامتنع الثواب عليه.
__________________
(١) التمهيد : ١٣٩.
(٢) الفروق ١ : ٣٨ ، التمهيد للأسنوي : ١٤٠.