والوجهان آتيان في تمكين الزوجة المحلة والمفطرة للزوج المحرم والصائم وجوبا ، والبائع بعد النداء للجمعة ممن عليه الجمعة مع من لا تجب عليه.
والأجود التحريم في الجميع. وعلى القول بعدم تكليفه لا يحرم.
ومنها : إذا جاوز الكافر الميقات مريدا النسك ، ثم أسلم فعلى تكليفه يكون كالمتعمد ، وعلى الآخر كمن لا يريد النسك.
ومنها : إذا غصب خمرا من ذميّ ، واللازم من القاعدة عدم وجوب ردّها ، إلّا أنّ المختار هنا الوجوب مع استتاره بها.
ومنها : منعه من لبس الحرير والذهب إذا كان رجلا ، واللازم وجوبه أيضا ، والظاهر عدم وجوبه.
وحينئذ فلو مات الذمي فأراد قريبه المسلم تكفينه فيه ، فهل له ذلك ، لأن لبسه حيا جائز ؛ أم لا ، نظرا إلى تحريمه خصوصا على المسلم؟ وجهان.