الفرض ؛ ومن عموم قوله صلىاللهعليهوآله : « رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » (١) والمراد رفع حكمها ، ومن جملته إعادة الفعل وقضاؤه.
ولا خلاف في سقوط الكفارة حيث تجب بدونه ، كما لا خلاف في الإبطال لو كان المنافي مما يبطل مطلقا كالحدث.
والأجود الإفساد وإن انتفى الإثم.
ومنها : إذا أكره على وطء الحائض والنفساء ، حيث يوجب الكفارة.
والأقوى أنها لا تجب حينئذ.
ومنها : إذا أكره على ترك الوضوء فتيمم ، وفي وجوب القضاء حينئذ وجهان : من صدق وجود الماء ، الّذي عدمه شرط جواز التيمم.
ومن عدم النهي من استعماله ، الّذي هو المعتبر من وجوده ؛ ولأنه في معنى غصب الماء والأجود عدم القضاء. والفرق بأن غصب الماء أكثري بخلاف الإكراه على ترك الوضوء ، لا يكفي في اختلاف الحكم.
ومنها : إذا اخرج من المعتكف مكرها ، وفي الإبطال به خلاف مشهور. والأقوى الإبطال مع طول الزمان ، بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، لا بدونه.
ومنها : إذا أخرج أحد المتبايعين من مجلس العقد مكرها ، فإن خياره لا ينقطع بهذا إذا منع من الفسخ ، بأن حمل من المجلس وسدّ فوه ، فإن لم يمنع فوجهان ، أجودهما الانقطاع.
ومنها : الإكراه على الذبح ، وهو محصّل للمقصود مع اجتماع شرائطه
__________________
(١) التوحيد : ٣٦٤ ، الخصال ٢ : ٤٤ ، الوسائل ١١ : ٢٥٩ أبواب جهاد النّفس باب ٥٦ حديث ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ باب طلاق المكره والناسي حديث ٢٠٤٣.