البحث في تمهيد القواعد
٤٧/١٦ الصفحه ٣٢ : الكلام الحقيقة.
ومن الثالث : تعارض
الأصل والظاهر.
ومن الرابع
قولهم : لنا أصل ، وهو أنّ الأصل يقدّم
الصفحه ٥٨ : يجعل فيها اللوح الّذي غصبه منها ، فالمتجه
وجوب قلعه ، وإن منع منه ثم ، ترجيحا لحق المالك حيث تعارض غرق
الصفحه ٩٨ : الثلاثة ، ويبقى أصل الفعل بدون العوض على أصل
الإباحة.
ويتفرع
على تعارض الحقائق الثلاث وبعضها فروع كثيرة
الصفحه ١٠١ : أَعْصِرُ خَمْراً ) (٢) كذا مثّلوا به للأربعة بضرب من التكلف.
قيل : ومع
التعارض فالثاني من القسمين الأولين
الصفحه ١٢٧ : (٣).
وقيل بالوقف ، للتعارض
، فإن كان الثاني معطوفا ، كان العمل بهما أرجح من التأكيد ، فإن حصل للتأكيد
رجحان
الصفحه ١٩٤ : التعارض ، فإنا إذا
__________________
(١) المغني والشرح
الكبير ٨ : ٣١١ ، ونقله عن الترغيب في كتاب
الصفحه ٢٢٧ : وضعفها.
وقد تقدم
الكلام على الخبرين في باب تعارض العام والخاصّ ، وإنما ذكرناهما في البابين للشك
في أن
الصفحه ٢٢٩ : التعارض لا
في غيره ، وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداهما ، لاتفاق القيدين على نفيه (٥).
ويؤيّده : ما
الصفحه ٢٣٩ :
:
لو تعارض فعله صلىاللهعليهوآله وقوله ، كما نقل « أنه صلىاللهعليهوآله قام للجنازة وأمر به ثم قعد
الصفحه ٢٧٧ : ، لأصالة
بقاء ملكه. ويمكن رده إلى تعارض الأصلين ، لأصالة عدم تقدم كل منهما ، فيرجح
البائع
الصفحه ٢٨٣ : إمكان الصلاة إلى الأربع فإنه يقدم على القرعة
لما حققناه.
قاعدة
« ٩٧ »
إذا تعارض
دليلان فالعمل بهما
الصفحه ٢٨٧ :
فائدة
:
إذا تعارض ما
يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ، كما قاله في
الصفحه ٢٨٨ : بها ، لا مطلقا.
قاعدة
« ٩٨ »
إذا تعارض معنا
أصلان عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجحه. فإن
الصفحه ٢٩٤ :
يختلفا ، تعارض أصلا عدم تقدم كل منهما ، ويتّجه تقديم حق المشتري ، لأصالة
بقاء يده على الثمن
الصفحه ٢٩٥ : لك على المكفول حالة الكفالة ، ولا يلزمني إحضاره ، تعارض
أصلا براءة الذّمّة ، وصحة العقد ؛ والأقوى