افترضت عليهم » (١).
وقد روي أيضا : « إن القدر الّذي يمتاز به الواجب هو سبعون درجة » (٢). وهذا مبني على الغالب ، وإلا فقد يفضل المندوب على الواجب في بعض الموارد. ولتحقيقه محل آخر.
ومنها : وجوب الأكل من الهدي الواجب والإهداء والصدقة ، حيث يجب في الواحد. فإن قلنا باستحباب الزائد من الهدي لم يجب شيء من الثلاثة ، وإن قلنا بوجوبه وجب.
إما الأضحية فيستحب في المتعدد منها ما يستحب في المتحد على التقديرين. نعم لو نذرها لحقها حكم الإهداء الواجب.
ومنها : الحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك ، أو فعله في مرض موته ، فإن جعلناه نفلا حسب من الثلث قطعا ، وإن جعلناه فرضا ففي احتسابه من الأصل أو الثلث وجهان ، يلتفتان إلى وجوبه وإطلاق إخراج الواجب المالي من الأصل ، وإلى إجزاء ما هو أقل منه عنه فلا يجب الزائد ، وقد تقدم نظيره.
ومنها : كيفية النية لما يتوقف عليها منه ، كالهدي ، فإن جعلنا الجميع فرضا فلا بدّ من نية الهدي الواجب في النسك المعين ، كالمتحد ، والصدقة المفروضة ، ونحوهما.
وإن جعلناه نفلا ، كفاه الاقتصار على النية للأول ، وإن توقف الثواب وجريان أحكام الهدي في الجملة على النية للباقي.
ومنها : وجوب إكمال الزائد متى شرع فيه لو قلنا بوجوبه ، للنهي عن
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٥٢ ، باب من آذى المسلمين حديث ٧ ، الوسائل ١ : ٧٨ أبواب مقدمة العبادات باب ٢٣ حديث ١٧ ، صحيح البخاري ٨ : ١٣١ كتاب الرقاق باب التواضع ، بتفاوت.
(٢) نقله عن صحيح ابن خزيمة في رد المختار ١ : ٨٥.