قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تمهيد القواعد

    تمهيد القواعد

    59/648
    *

    ومنها : ما إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره ، فإنه يتعين إيقاعها فيه ، أو مطلقا (١) فلو قال : لله علي أن أصلي ليلة القدر ركعتين مثلا تعينت ، ثم يبني بره (٢) في ليلة مخصوصة على ما يحكم به فيها ، فقد اختلف العلماء في تعيينها من الشهر والسنة اختلافا كثيرا ، وكذلك الروايات (٣).

    فإن قيل بانحصارها في شهر رمضان ، وجب عليه الصلاة في كل ليلة منه ، أو في العشر الأخير منه فكذلك ، أو في ليالي الأفراد أو غيرها.

    والقول بانحصارها في العشر الأخير قوي ، لاشتراك الأخبار الكثيرة فيه ، فيجب تكرارها في ليالي العشر.

    وفي انحصارها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين رواية حسنة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤).

    قاعدة « ١٢ »

    الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين ، بل على اسم تفاوت بالقلة والكثرة ، كمسح مقدم الرّأس في الوضوء ، فزاد فيه على الاسم ، فهل يقع ذلك الزائد نفلا أم واجبا؟ فيه أقوال.

    يفرق في ثالثها بين ما لو أوقعه دفعة ، وعلى التعاقب ؛ فيما يمكن

    __________________

    (١) أي : إذا نذر الصلاة في وقت وإن لم يكن له فضيلة ، فإنه يتعين إيقاعها فيه.

    (٢) بر النذر : الوفاء به.

    (٣) الكافي ٤ : ١٥٦ باب في ليلة القدر ، الوسائل ٧ : ٢٥٦ أبواب أحكام شهر رمضان باب ٣١ ، ٣٢.

    (٤) الكافي ٤ : ١٥٦ حديث ١ الوسائل ٧ : ٢٥٨ أبواب أحكام شهر رمضان باب ٣٢ حديث ١.