الصفحه ١٥٥ : الرازي وأتباعه (١) ، إلا أنها ليست للتكرار ، بخلاف « كل » ونحوها ، فإنها
تقتضي التكرار.
ومن
فروعه
الصفحه ١٥٦ :
مطلقا. وبذلك يظهر أن عموم « أيّ » ليس للشمول بل للبدل ، إلا أن الفرق
بينها وبين النكرة : أنّ
الصفحه ١٥٨ : الإثبات ، لم يبرّ إلا بثلاثة ، اعتبارا
بأقل الجمع كما قلناه ؛ وإن كانت على النفي ، حنث بالواحد ، اعتبارا
الصفحه ١٦٢ :
العموم ، بخلاف المرفوع ، فإذا قال الكافر : لا إله إلا الله ، بالفتح ، مع
ما يعتبر معه ، حصل به
الصفحه ١٦٨ : ركعات كل صلاة
مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فإن جعلت « أل » للعموم
فكالسابق ، وإلا
الصفحه ١٧٧ : ذلك عدم جواز معاملته وإكرامه وغير ذلك من الأحكام السابقة للمؤمن ، وهو
باطل بالإجماع ، إلا أن يجعل
الصفحه ١٧٨ : جعلناه للعموم ، وإلا كفى كونه مشابها له في أصل
الإحرام ، وعيّن ما شاء ، لكن فيه أنه لا يبقى لقوله
الصفحه ١٨٢ :
وقيل : إلا أن
يكون معه ( قل ) (١).
ومن
فروعها :
ما إذا دفع
إليه مالا وقال له : أعطه من شئت
الصفحه ١٨٣ : العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم ، لما روي عن ابن عباس مرفوعا : «
لا يدخل أحد مكة إلا محرما
الصفحه ١٨٤ : .
ومنها : ما
لو كان له رقيق كفار ، فقال : لله عليّ أن أعتق كل من آمن منكم ، فلا تدخل الإناث
، إلا مع العلم
الصفحه ١٨٧ : الاتفاق على جوازه
، إلا أنّ ذلك كالمستثنى من القاعدة ، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل.
وأما
الصفحه ٢٠٢ : بالحساب (١) وقيل : بل
المبيع جزء شائع منها مقدّر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه ، وعليه دلّ خبر
بريد
الصفحه ٢٠٥ : المعتزلة منهم القاضي وأبو الحسين : إن
تبيّن الإضراب عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع (٣). وهو في معنى ما
الصفحه ٢٠٩ : (٣).
ومن
فروعه :
قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء ، إلا ما غيّر
لونه أو
الصفحه ٢١٢ :
والثاني : ما يطلق عليه الاسم العام ، لكن الأكثر أن لا يذكر معه
إلا بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم