الصفحه ١٢٢ : ( وَما أَمْرُنا إِلّا
واحِدَةٌ )
(٣).
قاعدة
« ٣١ »
الأمر سواء كان
بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو
الصفحه ١٢٦ : تصرّف
الثالث قبل إذن الثاني له ، هل ينفذ تصرفه أم لا؟ فعلى المختار لا ينفذ إلا بعد
إذن الثاني له.
وعلى
الصفحه ١٢٧ :
كل منهما ، والأعم لا يدل على الأخص. ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في
المستقبل ، فقد يوجد سببها
الصفحه ١٢٩ : الماهية. وإيقاعها وإن كان لا
يمكن في أقل من مرة ، إلا أنّ الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من
الصفحه ١٣٣ :
وقيل : يفيد الفور (١).
وقيل : التراخي
(٢).
وقيل : مشترك
بينهما ، لا يدل على أحدهما إلا بقرينة
الصفحه ١٣٤ : : « ليس في الحدود نظرة » (٢) اللهم إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف
الهلاك والسراية لحر أو برد ونحوهما
الصفحه ١٣٦ : الترك المنهي عنه حين ورود
النهي ، ولا يتصور الانتهاء عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به ، فاستحال النهي
الصفحه ١٣٨ : مطلقا بطلت ، وإلا صحت.
وأشباه ذلك كثير.
الفصل
الثاني : في النواهي
مقدمة
:
النهي : هو
القول الدال
الصفحه ١٣٩ : الثلث ، وقد اختلف العامة بسبب ذلك في صحته وفساده. وأصحهما
عندهم وهو ظاهر اتفاق أصحابنا ـ إلا من شذ
الصفحه ١٤٣ : ؛ وكذا لو زنت ، إلا أن يكون الموجود منها فيه مجرد التمكين على العادة ،
لأنه أيضا ترك للدفع ، وليس بفعل من
الصفحه ١٤٤ : ، ولو حلف على تركه ، لم يبرأ
إلا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم ، مثل
الصفحه ١٤٥ : بعينها من الخصال ، فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو
معلّق بالمجموع لا بالمشترك ، إذ من المحال عقلا أن
الصفحه ١٤٦ : العهدة في النهي إلا بترك كل فرد ، وذلك يخرج عن
التخيير.
الصفحه ١٤٨ : ، وفي
الموصولة خلاف.
وقال بعضهم : «
ما » الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا ، مثل ( إِلّا ما دُمْتَ
الصفحه ١٤٩ : ) (١) ( أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) (٢).
وكذا مثل ( لا يُغادِرُ صَغِيرَةً
وَلا كَبِيرَةً إِلّا