الصفحه ٧٨ : النسك.
ومنها : إذا
غصب خمرا من ذميّ ، واللازم من القاعدة عدم وجوب ردّها ، إلّا أنّ المختار هنا
الوجوب
الصفحه ٨١ : ظن السوء إلا بما يستباح به الدم والمال ، وهو تيقن
مشاهدة ، أو بينة عادلة ، أو ما جرى مجراهما من
الصفحه ٨٢ : القول بالتوقيف ، لأن الموضوع اللغوي غير ملفوظ ، والملفوظ غير مقصود
، ولا يتم العقد إلا بهما.
ومنها
الصفحه ٩٠ : أحدها ولا عليها إلا
بقرينة ، وبدونها يكون الدليل مجملا.
إذا
تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
ما إذا قال
الصفحه ٩٢ : يدخل إلا بالثاني ، وإن كان متواطئا
فقد دخلت عليه « أل » وهي للعموم على أحد القولين ، وسيأتي ، فتحمل
الصفحه ٩٣ : .
والثاني : كذلك
، إلا أن « من » شرطية. وجزاؤها محذوف ، والتقدير : من استطاع إليه سبيلا فليفعل.
والثالث
الصفحه ٩٧ : والمجاز ، لكنها توجد في تضاعيف
كلامهم ، ووجهها وجيه.
ومنها : قوله
صلىاللهعليهوآله
: « لا سبق إلا في
الصفحه ٩٨ : مبالغة في اجتنابه للقليل من ماله
فضلا عن الكثير.
فيرجح العرف ، إلا
أن يدل على شيء آخر أخص مما ذكرناه
الصفحه ٩٩ : (١) والثالث خصه بالفرس ؛ فيختص الحكم بما دلّ عليه العرف
من ذلك كله دون اللغة ، إلا أن يقصد غيره في جميع الفروض
الصفحه ١٠١ : الخمر مثلا هو الداعي
إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها لا توجد إلا متأخرة (٤).
إذا تقرر ذلك
الصفحه ١٠٥ : ، وإلا فلا. ويحتمل تقديم الاسم المشهور في الناس ، لأنه أبلغ
في التعريف.
مسألة
:
صيغ العقود ، كبعت
أو
الصفحه ١٠٩ : دخوله في ملكه ، لأن العتق لا يكون إلا في مملوك.
ومن
فروع المسألة :
ما إذا قال : أبرأتك
في الدنيا
الصفحه ١١١ : صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غيّر
لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » (٤).
وعلى الأول
الصفحه ١١٨ : ، فإنه لا يكون رجوعا عن غيره
بمجرده ، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه.
ومنها : إذا
أوصى بعين لزيد ، ثم
الصفحه ١٢٠ : أجلهن في الآية (١) بوضع حملهن ، ولا يتحقق وضع الحمل المضاف إليهن إلا
بوضع الجميع ، ولأن الغرض من العدة