|
لو قال هذه الدار لزيد وهذا البيت لي أو الخاتم له وفصه لي قبل |
٦٤ |
١٩٣ |
|
لو قال له عليّ ألف أحط منها مائة أو أستثنيه قبل. |
٦٤ |
١٩٣ |
|
لو قال له عليّ عشرة إلا تسعة لزمه واحد. |
٧٢ |
٢٠٣ |
|
لو قال له ألف استغفر الله إلا مائة أو ألف يا فلان إلا مائة لم يقبل الاستثناء. |
٦٥ |
١٩٥ |
|
لو قال له عليّ إلا عشرة دنانير مائة دينار صح الاستثناء. |
٦٦ |
١٩٦ |
|
لو قال له عليّ ألف إلا ثوبا ونحوه صحّ ورجع إليه في التّفسير |
٦٧ |
١٩٧ |
|
لو قال له عليّ ألف إلا ثلاثة دراهم رجع إليه في الألف |
٦٨ |
١٩٧ |
|
لو قال له عليّ عشرة إلا خمسة أو ما له عليّ إلا خمسة لزمه خمسة |
٦٩ |
١٩٨ |
|
لو قال ما له عليّ عشرة إلا خمسة لزمه خمسة أيضا |
٦٩ |
١٩٩ |
|
لو قال له عليّ ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما أو له عليّ درهمان ودرهم إلا درهما أو له عليّ ثلاثة إلّا درهما ودرهما ودرهما هل يبطل الجميع أو الأخير؟ |
٧٠ |
٢٠١ |
|
لو قال له نخلي إلا نخلة لم يصح الاستثناء |
٧١ |
٢٠١ |
|
لو قال له عليّ عشرة إلّا تسعة إلى الواحد فهو إقرار بخمسة ولو قال بعده إلا اثنين إلى التسعة فواحدة |
٧٢ |
٢٠٣ |
|
إذا تعدد الاستثناء وكان الثاني بقدر الأول أو أزيد أو معطوفا رجع الجميع إلى المستثنى منه ما لم يستغرق فيبطل ما حصل به الاستغراق |
٧٣ |
٢٠٤ |
|
الاستثناء عقيب الجمل يعود إلى الجميع إلّا مع القرينة |
٧٤ |
٢٠٥ |
|
لو قال عليّ خمسة وعشرون درهما أو مائة وخمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم بخلاف ألف درهم أو ألف وثوب |
٧٤ |
٢٠٨ |
|
الاستثناء المجهول كله درهم إلا شيئا جائز |
٨٠ |
٢١٩ |
|
لو قال له عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة هل يلزمه أربعة أو خمسة؟ |
٨٠ |
٢٢٠ |
|
لو قال لزيد عندي ألف ثم أحضرها وقال هذه الّتي أقررت بها كانت وديعة هل يقبل أم لا؟ ومثله ما لو قال عليّ ألف ثمّ أحضرها وقال هذه له وكنت قد تعديت فيها |
٨٣ |
٢٢٦ |
|
لو قال له عليّ عشرة إلا ثوبا ثمّ فسر الثوب بما لا يستغرق العشرة قبل وإن استغرقت بطل الاستثناء وقبل التّفسير |
٨٦ |
٢٣٤ |
|
لو قال إن شهد عليّ شاهدان بكذا فهما صادقان لزمه في الحال ومثله |
|
|
