ولو اقتصر على أولادي وأولاد أولادي وأضاف الباقي هل يقتضيه أم لا؟ |
١٢٧ |
٣٧٩ |
لو وقف على زيد ثم عمرو اقتضى التّرتيب |
١٥٩ |
٤٥٥ |
لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين هل يكون حالا منهما أو من أحدهما؟ |
١٨٠ |
٥٠٢ |
لو قال وقفت على زيد ثم عمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما هل يصرف نصيبه إلى صاحبه أم إلى الفقراء؟ |
١٨٦ |
٥٠٨ |
لو وقف على أولاده لم يدخل أولادهم ، ولو ذكرهم دخلوا وإن كانوا معدومين |
١٨٨ |
٥١١ |
لو وقف على مسجد سيبنيه لم يصح ولو قال علي هذا وما سأبنيه صح |
١٨٨ |
٥١١ |
الوصايا |
|
|
لو أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة تزيد على غيرها من الخصال |
٩ |
٥٢ |
لو أوصى بإخراج أزيد من خصلة فيها هل يحسب الزّائد من الثّلث أم لا؟ |
١٢ |
٦٠ |
لو أوصى بعين ثم قال هي حرام على الموصى له هل يكون رجوعا أم لا؟ |
٢٣ |
١٠٦ |
لو قال أوصيت لزيد بمائة ثم قال أوصيت له بخمسين أو عكس |
٢٧ |
١١٦ |
لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهو رجوع |
٢٩ و ٩٧ |
١١٨ ـ ٢٨٤ |
لو أوصى له بدينار حمل على الذهب |
٢٢ |
٩٦ |
لو أوصى له بدابة على ما يحمل |
٢٢ |
١٠٤ |
لو أوصى لزيد والفقراء بثلث ماله وزيد فقير معه ما يكون نصيبه |
٣٦ |
١٢٨ |
لو أوصى بأكثر من الثلث وقف على الإجازة |
٤١ |
١٣٩ |
لو قال لجماعة أوصيت إليكم اقتضى الاجتماع |
٤٧ |
١٥١ |
لو أوصى بما تحمله هذه الشّجرة أو الجارية ولم يبين المدة حمل على المتجدد ، لكن هل يدخل الجميع أم الأول خاصة |
٤٩ |
١٥٤ ـ ١٥٥ |
ولو أوصى للفقراء هل يجب التّعميم أم لا؟ |
٥١ |
١٥٨ |
لو أوصى بجمع غير مضاف ولا معرف هل يفيد العموم أم لا؟ |
١٣٣ |
٣٩٠ |