لو زال العذر آخر الوقت وقد بقي مقدار ركعة مع باقي الشرائط وجبت |
١٦ |
٧٠ |
توجيه الميت إلى القبلة وحمله إلى المغتسل وغسله وتكفينه الصلاة عليه وحفر قبره ودفنه فيه واجب على الكفاية |
٨ |
٤٩ |
لو اشتبه موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم مخصّصا للمسلم بالنّية |
١١ |
٥٧ |
هل يجوز تكفين الكافر في الحرير أم لا؟ |
١٧ |
٧٨ |
إذا لم يعرف أن الميّت مسلم تبع الدار |
٩٧ |
٢٨٧ |
لو لم يعلم هل هو شهيد أم لا وجب تغسيله وتكفينه |
٩٧ |
٢٨٨ |
لو أكره على ترك الوضوء فتيمّم لم يقض |
١٧ |
٧٤ |
إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله انتقض تيمّمه |
١٦ |
٧١ |
إذا عرض له مانع من إكمال الطّهارة المائية هل يزول ما حكم به من الانتقاض أم لا؟ |
١٦ |
٧١ |
هل يعتبر في التّيمّم الضّرب أم يكفي مُسمّى الوضع؟ |
٨٣ |
٢٢٥ |
لو دخل في الصلاة بالتّيمم هل يجوز له الاجتهاد في إبطاله بوجود الماء أو لا؟ |
٩٤ |
٢٥٦ |
لو طلب الماء ثمّ صلّى بالتيمم ، ثمّ دخل وقت أخرى هل يجب تجديد الطلب أم لا؟ |
١٠٠ |
٣٢٠ |
إذا اشتبه الثوب النجس في ثياب طاهرة محصورة ولم يجد الطّاهر وجب تكرار الصّلاة فيما يزيد عن النجس بواحد |
١١ |
٥٦ |
لو خفي عليه مقدار المعفو عنه ولم يجد معرّفا ما حكمه؟ |
١٤ |
٦٧ |
لو أكره على دباغ الميتة طهر عند مطهره به |
١٧ |
٧٥ |
تحقيق قوله صلىاللهعليهوآله ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) |
٢٥ |
١١١ |
ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء القليل بموته فيه |
٦٤ |
١٨٧ |
لو اشتبه إناء نجس بطاهر ، أو ميّت بمذكى ، أو محرم بأجنبيّة ، اجتنب الجميع مع الحصر ، وإلّا فلا |
١١ |
٥٦ |
لو وجدنا شعرا أو عظما ولم ندر هل هو من مأكول اللحم أم لا ، من نجس العين أم لا ، هل يحل استعماله أو لا؟ |
٩٦ |
٢٧٠ |
لو اشتبه الدّم الطاهر بالنجس أو المعفو عنه بغيره حكم بالطّهارة والعفو |
٩٦ |
٢٧٠ |
ولو لم يعلم حال النّهر مثلا هل هو مباح أو مملوك ، هل يحل استعماله |
|
|