|
يجب غسل جزء من الرّأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء من العضد في غسل اليد وجزء من السّاق أو ما تجاوز الكعبين في مسح الرجلين |
١١ |
٥٥ |
|
وكذا يجب في الغسل إدخال كل جزء من كلّ جانب من حد الأعضاء |
١١ |
٥٥ |
|
وغسل العورتين مع الجانبين ولا تقدّمان عليهما ولا تؤخّران |
١١ |
٥٦ |
|
لو شك في عدد الغسلات بنى على الأقل |
٩٧ |
٢٨٨ |
|
الطهارة بالمغصوب باطلة |
٤٢ |
١٤١ |
|
غسل الجنابة واجب لغيره كغيره |
٩٥ |
٢٥٨ |
|
لو أحدث إحداثا كثيرة فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا؟ |
٩٥ |
٢٦٨ |
|
لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم بجنابته من آخر نومة أو جنابة |
٩٦ |
٢٧٢ |
|
فعل المندوب تقية حيث لا ضرر مستحب |
٧ |
٤٦ |
|
ويكره فيه كذلك مع خوف الالتباس على العامة |
٧ |
٤٦ |
|
لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية ، أو مسح خفه كذلك وأتى بالمشروع بطل |
٤٢ |
١٤١ |
|
تحقيق الاستعانة المكروهة في الطهارة |
١٤٨ |
٤١٢ |
|
ولو شكت الحائض في انقضاء أيام العادة مع استمرار الدّم فالأصل بقاؤه |
٩٦ |
٢٧٥ |
|
وكذا لو شكت في انقضاء المدّة التي يتحقق معها اليأس |
٩٦ |
٢٧٥ |
|
وكذا لو شكت في كونها قرشية فالأصل عدم كونها منها |
٩٦ |
٢٧٥ |
|
المستحاضة ترجع إلى عادتها عند الاشتباه ثمّ إلى التّمييز ثم إلى نسائها ثم إلى الروايات على ما فصّل |
٩٩ |
٣٠٦ |
|
لو أكره على وطء الحائض لم تجب الكفارة ولم تستحب |
١٧ |
٧٤ |
|
لو ظنّت المرأة طروء الحيض في أثناء الوقت هل يتعين عليها تقديم الصلاة في الوقت الموسع أم لا؟ |
٦ |
٤٤ |
|
ولو ظن السّلس والمبطون انقطاعه في بعض الوقت مقدار الصلاة وجب عليه تحريه |
٦ |
٤٤ |
|
ولو دخل وقت الصلاة فحاضت أو نفست قبل مضيّ زمن يسعها فلا قضاء |
١٦ |
٧٠ |
