في العادة ـ كالأكل مع الشرب ـ قدّم المعتاد ، وإن لم يكن ، فالمقدّم هو الثاني.
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه :
ما لو قال : إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت عليّ كظهر أمي ، ففيه أوجه :
أحدها : اشتراط تقدّم الثاني على الأول ، سواء كانا متقدمين على المشروط أم متأخرين أم بالتفريق ، وسواء كانا متفقين كما ذكر أم مختلفين ، كـ « إن » و « إذا » ( ووجهه يظهر مما سبق ) (١). ولأن التعليق يقبل التعليق ، فعلى هذا لو قدّمت الأول لم يقع (٢).
والثاني : أنه يشترط تقديم المذكور أولا.
والثالث : عدم اشتراط الترتيب مطلقا ، بل يقع حيث يجتمع الشرطان مطلقا. ولعله أعرف. ويمكن بناؤه على حذف حرف العطف ، ويكونا شرطين للظهار ، لا أحدهما شرطا للآخر. ولو كان الشرطان بفعل واحد كما لو كرر « إن دخلت الدار » فالمتّجه حمله على التأكيد.
قاعدة « ١٩٨ »
إذا عطف شرط على شرط بالواو ، فإن كان بإعادة أداة الشرط نحو : إن صمت وإن قرأت فأنت حر ، على وجه النذر ، كفى وجود أحدهما في حصول العتق. وإن لم يكن بإعادتها فلا بدّ منهما. كذا جزم به في الارتشاف في آخر باب الجوازم وقال بعض الفقهاء : لا بد من تحققهما معا في الصورتين ، لأنه
__________________
(١) ليس في « د ».
(٢) في « د » زيادة : ووجهه يظهر مما سلف.