لا دعاء ، فيتناوله النهي. وضعفه واضح.
قاعدة « ٩ »
الوجوب : قد يتعلق بشيء معين ، كالصلاة ، والحج وغيره ، ويسمى واجباً معيناً.
وقد يتعلق بأحد أُمور معينة ، كخصال كفارة اليمين ، وكفارة رمضان على أحد القولين. فقيل : كل واحد من أفراده يوصف بالوجوب ، ولكن على التخيير ؛ بمعنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ، ولا يجوز تركه (١).
وقيل : الواجب مبهم عندنا ، معيّن عند الله تعالى ، إما بعد اختياره أو قبله ، فيتعين بأن يلهمه الله تعالى اختياره. وهذا قول مبهم القائل ، ينسبه كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى صاحبه (٢).
والمختار الأول :
وتنقيحه : أن التعدد يرجع إلى محالّه (٣) ، لأن أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال ، لصدقه على كل واحد ، وهو واحد لا تعدّد فيه ، كما أنّ المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراده كالإنسان ، وليس موضوعاً لمعانٍ متعددة ، وإذا كان واحداً استحال فيه التخيير ، وإنما التخيير في الخصوصيات ، كالإعتاق والكسوة والإطعام. والّذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه ، كما أنّ الّذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه.
__________________
(١) كما في المعتمد ١ : ٧٧ ، ونقله عن أبي علي وأبي هاشم في ص ٧٩.
(٢) حكاه في فواتح الرحموت١ : ٦٦ ، والتمهيد : ٧٩.
(٣) في « ح » : محالة. والمقصود بـ « محالّه » هي مواضعه ومصاديقه.