مع قيام القرينة بصدقة ، كقوله : إن شتمته في المسجد مثلا ، حيث جعل الغرض الامتناع عما يهتك حرمة المسجد ، والهتك يحصل بذلك.
هذا إذا وقعت الحال بعد المفردات ، أما لو وقعت بعد الجمل ، فالمحققون (١) على أنها تعود إلى الجميع إلا مع القرينة ، كالاستثناء وغيره.
ومن فروعه :
ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين ـ بتنكير اللفظ حتى يكون حالا ـ فإن الاحتياج يكون شرطا في الجميع.
وعند بعضهم يعود إلى الأخيرة كالاستثناء (٢).
واستثنى بعضهم من ذلك ما لو قال : من يدخل الدار من عبيدي ويكلم فلانا وهو راكب فهو حر ، على وجه النذر ؛ فإن الجملة الدالة على الركوب حال من العبد المكلّم لا من فلان ، لأنه المحدث عنه بالأصالة.
قاعدة « ١٨١ »
يجوز إيقاع الجملة موقع الحال كقولك : جاء زيد وهو راكب ، عوضا عن قولك : راكبا ، وهو ظاهر.
إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع كثيرة من الأيمان والنذور والتعليقات ، كقوله : والله لا آكل متكئا ، أو : وأنا متكئ ، أو نذر ذلك. أو قال : إن أكلت متكئة أو وأنت متكئة ، فأنت عليّ كظهر أمي ، ونحو ذلك.
وفرّق بعضهم (٣) ، بينهما فيما إذا قال : لله عليّ أن أعتكف ثلاثة أيام
__________________
(١) منهم البيضاوي والأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٤٣٠ ، والتمهيد : ٤٠٣.
(٢) المحصول ١ : ٤٢١.
(٣) تذكرة الفقهاء١ : ٢٨٧.