دوانيق (١). وتؤيده أصالة براءة ذمته من الزائد مع إمكان (٢) البراءة.
ومنها : إذا قال : كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق ، ولم يكن له إلا المخاطبة ، وتفريعه على كلام النحاة قد علم مما سبق. والمتّجه أن الطلاق لا يقع ، حملا لغير على الصفة ؛ ولو جعلت للاستثناء كان مستغرقا ، فيتجه بطلانه ووقوع الطلاق بها.
والأمر في سوى أقوى ، لأن جماعة (٣) قالوا : إنها لا تكون للصفة ، وكذا لو أخر اللفظ المخرج ، فقال : كل امرأة لي طالق غيرك أو سواك ، فإنه لا يقع أيضا ، لأن الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر جائز كما سيأتي إن شاء الله (٤).
قاعدة « ١٧٧ »
إذا قصد بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن إثباتا ، مثاله : إذا قال القائل : قام القوم إلا زيدا ، والسامع يعلم أنّ الأمر على خلاف ما قاله ، فله نفي كلامه بأن يقول : ما قام إلا زيدا ، أي : لم يقع ما قلت.
وهذه القاعدة ذكرها ابن مالك في التسهيل (٥) وشرحه ، وسبقه ابن السرّاج ، وفرّع ابن مالك على ذلك بقاء النصب على حاله ، وإن كان بعد نفي ، لأن المتكلم لم يقصد النفي والإثبات ، بل النفي المحض.
__________________
(١) وذلك لأن الدانق سدس الدرهم ( راجع المصباح المنير : ٢٠١ ).
(٢) في « ح » : زيادة : أصالة.
(٣) نقله عن ابن الشجري في مغني اللبيب ١ : ١٨٨.
(٤) قاعدة : ١٩١ ، ص ٥١٦.
(٥) التسهيل : ١٠٢.