النائبات ، وأحكام الموتى الواجبة ، وغيرها.
واختلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هما من الواجب العيني أو الكفائي؟ والأصح الثاني.
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :
منها : تفضيل فرض الكفاية على فرض العين ، وقد ذهب إليه جماعة من المحققين ، استناداً إلى أن فاعله ساعٍ في صيانة الأمة كلها أو ما في حكمها عن المآثم (١) (٢) ، ولا شك في رجحان من ( حلّ محل ) (٣) المسلمين أجمعين ، بخلاف فرض العين ، فإن فاعله يخلّص نفسه خاصة.
ومنها : إذا صلى على الجنازة واحد مكلّف كفى وإن كان أُنثى ، وهل تشترط عدالته؟ فيه (٤) وجه : من حيث إنّ الفاسق لا يقبل خبره لو أخبر بإيقاع أفعالها التي لا تُعلم إلا من قِبَله ، لوجوب التثبّت عند خبره (٥).
ومن صحة صلاة الفاسق في نفسها معتضدة بأصالتها من المسلم (٦).
ولو كان طفلاً مميزاً ففي الاجتزاء به وجهان ، مبنيان على أنّ عبادته هل هي شرعية أم تمرينية؟
ولو صلى عليه أكثر من واحد دفعةً ، أو متعاقبين ، بحيث شرع المتأخر قبل فراغ الأول ، وقع الجميع فرضاً ، لأنه لم يسقط بالشروع سقوطاً مستقراً
__________________
(١) نقله عن إمام الحرمين واختاره في المجموع ١ : ٣٧ ، ٤٥.
(٢) في « م » : الإثم.
(٣) في « م » : خلص.
(٤) ليست في « م » ، وفي « د » : له.
(٥) هذه إشارة إلى مدلول قوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ).
(٦) أي : أصالة الصحة في أفعال المسلم.