قاعدة «٨»
إذا طلب الفعل الواجب من كل واحدٍ بخصوصه ، أو من واحد معيّن ـ كخصائص النبي صلىاللهعليهوآله فهو فرض العين.
وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النّظر عن الفاعل سمّي فرضاً على الكفاية.
ووجه التسمية بذلك : أنّ فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين ، مع كونه واجباً على الجميع ؛ بخلاف فرض العين ، فإنه يجب إيقاعه من كل عين ـ أي ذات ـ أو من عين معيّنة.
وما ذكرناه من تعلّق فرض الكفاية بالجميع هو مختار جماعة من محققي الأصول (١).
وقال بعضهم : إنه يجب على طائفة غير معينة (٢).
وهذا التقسيم أيضا آت في السنة :
فسنة العين كثيرة ، كسنن الوضوء والصلاة والصوم وغيرها.
وسنة الكفاية ، كتسميت العاطس ، وابتداء السلام ، والأضحية في حق أهل البيت ، والأذان والإقامة للجماعة الواحدة.
ومن فروض الأعيان : الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج.
ومن فروض الكفاية : الجهاد ، ورد السلام ، وإقامة الحجج العلمية ، والأحكام الدينية ، والتفقه في الدين ، وحفظ القرآن ، وإغاثة المستغيثين في
__________________
(١) منهم صاحب مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت١ : ٦٣ ، والآمدي في الإحكام ١ : ١١ ، والأسنوي في التمهيد : ٧٧ ، وابن الحاجب في المنتهى : ٢٤.
(٢) المحصول ١ : ٢٨٨ ، المعتمد ١ : ١٣٨ ، وحكاه عن المحصول في فواتح الرحموت١ : ٦٣.