قاعدة
«٨»
إذا طلب الفعل
الواجب من كل واحدٍ بخصوصه ، أو من واحد معيّن ـ كخصائص النبي صلىاللهعليهوآله فهو فرض العين.
وإن كان المقصود
من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النّظر عن الفاعل سمّي فرضاً على الكفاية.
ووجه التسمية
بذلك : أنّ فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين ، مع كونه واجباً على
الجميع ؛ بخلاف فرض العين ، فإنه يجب إيقاعه من كل عين ـ أي ذات ـ أو من عين
معيّنة.
وما ذكرناه من
تعلّق فرض الكفاية بالجميع هو مختار جماعة من محققي الأصول .
وقال بعضهم : إنه
يجب على طائفة غير معينة .
وهذا التقسيم أيضا آت في السنة :
فسنة العين
كثيرة ، كسنن الوضوء والصلاة والصوم وغيرها.
وسنة الكفاية ،
كتسميت العاطس ، وابتداء السلام ، والأضحية في حق أهل البيت ، والأذان والإقامة
للجماعة الواحدة.
ومن فروض الأعيان : الطهارة
، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج.
ومن فروض الكفاية : الجهاد
، ورد السلام ، وإقامة الحجج العلمية ، والأحكام الدينية ، والتفقه في الدين ، وحفظ
القرآن ، وإغاثة المستغيثين في
__________________