ولو قال لعبده : أنت حر ان فعلت ، بالفتح أو الكسر ، فكالطلاق ، لاشتراط التنجيز في العتق عندنا.
ولو علّق ما يقبل التعليق على عدم الدخول ، لم يقع إلا باليأس من الدخول كأن ماتت معلق (١) ظهارها عليه قبله ، فيحكم بالوقوع قبل الموت إن أفاد فائدة.
ولو قال : أنت طالق أن طلقتك ، وقع في الحال ، لأن المعنى : أنت طالق لأني طلقتك ، والظاهر أن الواقع هو الطلاق بالإقرار لا بالصيغة ، لاستلزامه الإقرار به سابقا. والطلاق الواقع بعده غير واقع لفقد شرطه ؛ ولو جعل العلة هذا الطلاق الواقع لم يكن التعليل صحيحا ، لكن يقع به ، وكذا لو قال : إذ طلقتك.
ويمكن في جميع هذه الفروع الفرق بين النحوي وغيره ، فيترتب ما ذكرناه على العارف ، أما غيره فيقبل منه ما يحتمل قصده عرفا للجاهل ، كما لو ادعى التعليق بأن المفتوحة ونحوه.
قاعدة « ١٧٢ »
« واو مع » كقولك : لأضربن زيدا وعمرا ، إذا لم ترد به العطف بل (٢) المعيّة ، تدل على المقارنة في الزمان.
ويعلم ذلك من حدّهم للمفعول معه ، وقد حدّه ابن مالك في التسهيل بقوله : هو الاسم التالي واوا يجعلها بنفسها في المعنى كمجرور « مع » وفي
__________________
(١) كذا في « د » و « ح » ، وفي « م » فمعلق ، والأنسب : من علق ، والمراد : موت الزوجة التي علق ظهارها على عدم الدخول قبل موت الزوج.
(٢) في « ح » : على بدل بل.