ومن فروع المسألة :
ما لو قال لوكيله : أدِّ عني زكاة الفطرة ، فخرج الوقت ، هل له أن يخرجها بعده؟ يبنى على القولين.
ومنها : إذا نذر أُضحيّة ، ووكّل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء ؛ فخرج وقتها. وهي كالأول. والأولى بقاء (١) الوكالة ما لو خرج الوقت بعد ذبحها وقبل تفريقها.
ومنها : وإن لم يوصف بالأداء والقضاء ـ ما إذا قال : بع هذه السلعة في هذا الشهر ، فلم يتفق بيعها فيه ، فليس له بيعها بعد ذلك. ومثله العتق والطلاق. وربما احتمل الجواز ، بناء على القول السابق ، وهو ضعيف.
قاعدة « ٧ »
الرخصة لغةً : التسهيل في الأمر (٢) ، والعزيمة : القصد المؤكّد (٣).
وشرعاً الرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ، لعذر هو المشقة والحرج.
واحترز بالقيد الأخير عن التكاليف كلها ، فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل ، ومع ذلك ليست برخصة مطلقاً ؛ لأنها لم تثبت كذلك لأجل المشقة.
إذا عرفت ذلك فالرخصة تنقسم أربعة أقسام :
الأول : أن تكون واجبةً ، كحل الميتة للمضطر. وربما قيل بجواز صبره إلى الموت ، وهو ضعيف. وكالتيمّم لفاقد الماء أو للخوف من استعماله ؛ و
__________________
(١) في « د » ، « ح » : وأولى ببقاء.
(٢) المصباح المنير : ٢٢٣ ، الصحاح ٣ : ١٠٤١. ( رخص )
(٣) معجم مقاييس اللغة ٤ : ٣٠٨. عزم )