؛ فإنها تكون قضاءً على ما ذكره بعض العلماء (١) ، لتعين الوقت لها بالشروع ، ومن ثم لم يجز الخروج منها. وقيل : تبقى أداء (٢) ، وهو الأقوى.
ومنها : ما لو ظنّ الناذر مطلقاً الوفاة قبل الفعل لو أخره عن الوقت المعيّن ، أو تعذّر فعله ، فإن الفعل يتعين عليه حينئذٍ في ذلك الوقت. فإذا كذب ظنّه ـ بأن عاش بعده أو لم يقع له عذر مانع ـ ولم يكن فَعَلَ المنذور ، ففي صيرورته حينئذٍ قضاءً ، بناء على فوات الوقت المعيّن المتعبّد فيه بظنّه ، أو يبقى أداء على أصله ، نظراً إلى خطأ ظنّه ، وجهان ، أجودهما الثاني.
ومنها : ما لو ظنّ طروء المانع قبل آخر وقت العبادة الموسعة ، فإن العبادة تتضيق عليه حينئذٍ ، ولا يجوز إخراجها عن الوقت الّذي ظن أنه لا يبقى بعده ، أو يطرأ فيه المانع من الفعل ؛ فلو أخّرها وأمكن الفعل ، فالوجهان. والأقوى بقاء الأداء وإن أثم بالتأخير.
ومن هذا الباب : ما لو ظنّت المرأة طروء الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معيّن ، فإنّ الفرض يتضيق عليها أيضا.
وكذا لو ظنّ صاحب السلس أو البطن وقوعه في بعض الوقت من غير انقطاع ، وانقطاعه في بعضه بحيث يسع الصلاة ، فإنه يتعبّد في جميع ذلك بظنّه ، ويجب عليه تحرّي الفترة.
مسألة :
الأمر بالأداء ، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟ فيه مذهبان ، أصحّهما عند المحققين : أنه لا يكون أمراً به (٣).
__________________
(١) نقله عن القاضي الحسين والروياني في التمهيد : ٦٣ ، ونهاية السؤل ١ : ١١٦.
(٢) نقله عن أبي إسحاق الشيرازي في التمهيد : ٦٤.
(٣) كالرازي في المحصول ١ : ٣٢٤ ، والآمدي في الأحكام ٢ : ١٩٩.