والثاني والثالث متفقان فيه ، بخلاف الأول.
ولو قال : له عليّ درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ، ففيه وجهان ، أحدهما : أنا نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء ، فكأنه قال : عليّ ثلاثة دراهم إلا درهما.
والثاني : أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة ، فيبطل الاستثناء. لكونه مستغرقا. وهذا مما تخالف فيه واو العطف ألف التثنية وواو الجمع ، فإنه لو قال : له درهمان إلا درهما ، صح قولا واحدا ، إلا عند من لا يجوّز استثناء المساوي والأكثر.
ويأتي الخلاف فيما إذا كان المستثنى منه مجموعا والاستثناء مفرغا ، كقوله : له عليّ ثلاثة إلا درهمان ودرهم. فإن جمعنا أبطلنا ، لصيرورته مستغرقا ؛ وإن لم نجمع صححنا الاستثناء في درهمين وأبطلناه في الثالث ، لحصول الاستغراق.
ومثله ما لو قال : له درهمان ودرهمان إلا درهمين ، أو ثلاثة ودرهمان إلا درهمين ، أو ثلاثة وثلاثة إلا ثلاثة ، ونحو ذلك ، وهذا كله يخالف القاعدة.
ومنها : لو قال : بعتك بدرهم ودرهم ، صحّ البيع بدرهمين ، لأنه في معناه ، كما لو قال بدرهم وثوب مخصوص ، ونحو ذلك.
ومنها : لو أكرهه على طلاق حفصة مثلا ، فقال لها ولعمرة : أنتما طالقتان ، فقيل : إنهما تطلّقان ، لأنه عدل عن المكره عليه ، فأشعر بالاختيار.
بخلاف ما لو قال : حفصة طالق وعمرة طالق ، فإن المكره عليها لا تطلّق ، وتطلّق الأخرى.
ويحتمل وقوع الطلاق بهما في الصورتين ، للعدول عن الوجه المكره عليه ، كما لو أكرهه على طلاق حفصة ، وطلّق عمرة ، فعلى الأول يخالف القاعدة ، وعلى الاحتمال لا.