فائدة :
ذكر جماعة من النحاة منهم ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على تثنية المشترك وجمعه : أنّ واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الاثنين ، وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا ، حتى يكون قول القائل : قام الزيدان كقوله : قام زيد وزيد.
ويتفرع على ذلك أمور :
منها : ما لو قال : بعتك هذا وهذا بكذا ، فإنه لا فرق بينه وبين قولك : بعتك هذين بكذا. وكذا غيره من العقود ، كرهنتك ، أو أجّرتك ، أو أقرضتك هذا وهذا ؛ وكذلك الفسوخ.
ويشكل ذلك بما مر من وصية المريض بعتق سالم وغانم ، حيث حكموا بعتق الأول خاصة حيث يضيق الثلث عنهما ، بخلاف ما لو قال : أعتقوا هذين ، أو أعتقهما منجزا كذلك ، فإنه يقرع بينهما ، أو يتحرر من كل واحد جزء.
وكذا يشكل بما لو قال : أنت طالق وطالق وطالق ، فإنها تطلق واحدة عندنا (١) ، ويلغو الزائد ، ويقع الجميع عند العامة (٢) ؛ بخلاف ما لو قال : أنت طالقتان ، أو طوالق ، فإنه لا يقع عندنا ، لمخالفته الصيغة المنقولة شرعا (٣). وعندهم يقع واحدة خاصة (٤).
ومنها : لو قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ، فيلزمه ثلاثة لما ذكر ، إلا أن يقول : أردت بالثالث تأكيد الثاني ، فيقبل ، ويلزمه درهمان. ولو قال : أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل ، لأن التأكيد اللفظي يشترط فيه اتحاد اللفظ ،
__________________
(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٥ : ٥٨ ، مختلف الشيعة : ٥٨٦.
(٢) المبسوط للسرخسي ٦ : ١٣٣ ، المغني لابن قدامة ٨ : ٤٠١ ، شرح فتح القدير ٣ : ٣٩٢.
(٣) المختلف : ٥٨٦.
(٤) نهاية المحتاج ٦ : ٤٢٦ ، التمهيد للأسنوي : ٢١٣ ، ونقله عن القفال.