نكحها ، فهل يحنث بذلك؟ وجهان مبنيان على ما ذكر وزيادة ، هي : أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه وإطلاقه أم لا؟ وكذا الإشكال لو كانت مطلقة بائنا له قبل اليمين ، فتزوجها بعد ذلك.
وأما دلالة « كان » على التكرار ، فلم أقف فيه للنحاة على كلام. نعم اختلف الأصوليون فيه ، فصحح ابن الحاجب أنها تفيده. قال : ولهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم يقري الضيف (١). وصحّح في المحصول أنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة (٢).
قاعدة « ١٤٦ »
« ليس » فعل على المشهور (٣).
وقيل : إنها حرف بمنزلة « ما » لعدم تصرفها ، إذ الأصل في الأفعال هو التصرف ، وأيضا فإن وزنها ليس على شيء من أوزان الأفعال (٤).
وأجابوا عن الثاني بأن ياءها مكسورة في الأصل ، ولكن سكنوها للتخفيف ، وكان قياسها على هذا كسر أولها عند إسنادها للضمير ، وقد نقله الفراء ، ونقل أيضا ضمها. وهو يدل على أن أصل الياء فيها هو الضم لا الكسر.
واعترض على ذلك كله : بأن الياء لو كانت محركة في الأصل ، لكان
__________________
(١) الفوائد الضيائية : ٢٧٣.
(٢) المحصول ١ : ٣٩٥.
(٣) مغني اللبيب ١ : ٣٨٧.
(٤) القائل به هو : ابن السراج ، وتابعه الفارسي في الحلبيات وابن شقير وجماعة ، نقله عنهم في مغني اللبيب ١ : ٣٨٧.