قاعدة «١٣٩»
البضع ـ بكسر الباء ـ من الواحد إلى التسعة ، وقيل من الثلاثة. فإن استعمل دون العقد ، قال الفراء : لا يجوز (١). وقال غيره : يجوز (٢). لقوله تعالى ( فِي بِضْعِ سِنِينَ ) (٣) إلا أنه لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا.
وتقول في مذكّرة : عندي بضعة عشر رجلا ، وفي المؤنث : بضع عشرة امرأة ، بإثبات التاء في البضع مع المذكر ، وحذفها مع المؤنث.
وكذلك الحكم إذا عطفت عليه أيضا تقول : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة ، هكذا تقول إلى التسعين.
إذا علمت ذلك ، فلا يخفى عليك تنزيل الفروع عليه في باب الوصايا والأقارير والنذور ونحوها. ويلزمه الأقل مما يصدق عليه ، إلا أن يفسره بأكثر منه.
قاعدة « ١٤٠ »
زهاء ـ بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة ـ معناه المقدار. فإذا قال : أوصيت له ، أو له عليّ زهاء ألف ، فمعناه مقدار الألف ، كذا قال النحاة وأهل اللغة (٤). وقال بعض الفقهاء : إنه أكثر الشيء ، حتى يستحق في مثالنا خمسمائة وحبّة ، ولا شاهد له.
__________________
(١) نقله عنه في حاشية الصبّان ٤ : ٧٢.
(٢) النهاية لابن الأثير ١ : ١٣٤.
(٣) الروم : ٤.
(٤) المصباح المنير ١ : ٢٥٨ ، ( زهو ) النهاية ٢ : ٣٢٣.