الصفحه ٣٤٨ : : المقدار الّذي شئت ، فيرجع
فيه إلى العدد الّذي تشاؤه المرأة من الطلاق ، ويشترط الفورية فيه ، كقوله : إن
شئت
الصفحه ٣٦٥ : عند العدد عشرة ، فيقال : ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم ، ثم يقال : أحد
عشر درهما (٢) والأظهر أنه يرجع إلى
الصفحه ٣٦٦ : المنفعة أو البركة ، وجعله أقل في القدر والعدد بأن يقول : الدين أكثر
بقاء من العين ، أو الحلال أكثر من
الصفحه ٣٩٢ :
وفعلة يعرف
الأدنى من العدد
وسالم الجمع
أيضا داخل معها
في ذلك الحكم
فاحفظها
الصفحه ٤٦٧ : ء التأنيث
الأولى
: قاعدة « ١٦٤ »
هذه التاء تدخل
على اسم العدد ، من ثلاثة إلى عشرة ، إذا كان المعدود
الصفحه ٤٩٧ : عليّ هذا العدد. وعلى هذا القياس
عشرة إلا خمسة ، ونحو ذلك.
وقال بعضهم : يلزمه
مائة في المثال الأول
الصفحه ٥٠٠ : .
وهل يجب عليه
جعل جميع الصلاة جماعة بحيث يتلبس بها في صلاة للإمام تساوي عدد فريضته ، ويدخل في
أول ركعة
الصفحه ٥٠٥ : ء.
الثاني : أن لا
يكون له تنصيف جمعي ، فيعطف على العدد لا المعدود ، ويصير المعطوف مجملا.
فإذا قال مثلا
الصفحه ٥٤٢ : الله
تعالى حسن الخاتمة ، كما أصلح لنا الفاتحة ، إنه جواد كريم.
وحيث انتهى
الغرض ، وتمّ العدد الّذي
الصفحه ٥٤٩ :
١١
٥٦
لو شك في عدد الغسلات بنى على الأقل
٩٧
٢٨٨
الطهارة
الصفحه ٥٦٦ : أي عدد شاء
١١٢
٣٤٧
لو قال لوكيله إن جاء فلان فبعه بكذا ، ثم قال إن جاء
الرّجل
الصفحه ٥٧٠ : عدد الدراهم مثلا على ما يحمل؟
١٣٥
٣٩٣
لو أوصى بما تحمله الدّابة أو الشّجرة حمل
الصفحه ٥٧٢ : في عدد الرّضعات أو ابتداء الرّضاع
فالأصل بقاء ما كان من حل.
٩٦
٢٧٥
لو شك في
الصفحه ٦١٨ :
ـ ١١٢
٣٢ ـ مفهوم العدد
٢٧
١١٤
٣٣ ـ مفهوم الزمان والمكان
٢٨
الصفحه ٦٢٠ :
٧٦ ـ الاستثناء
١٩٢
٧٧ ـ الاستثناء من العدد
٦٤
١٩٣
٧٨