الباب التاسع : في الألفاظ الواقعة في العدد
قاعدة « ١٣٥ »
لفظ العدد أقلّه اثنان فصاعدا ، فالواحد ليس بعدد ، بل هو أصل له. ويتفرع عليه الإقرار والوصايا والنذور ونحوها ، إذا قال : له عليّ أقل عدد الدراهم ، أو أوصى له به ، أو نذره صدقة ونحوها ، فيلزمه درهمان.
ولو قال : له عليّ مائة عدد من الدراهم ، فإن كان لفظ العدد مجرورا فمقتضى القاعدة وجوب مائتي درهم ، لأنه اعترف بمائة من العدد ، وأقل العدد اثنان.
وإن كان منصوبا فكذلك ، لأنه تفسير للمائة ، كما لو قال : له مائة ثوبا بالتنوين ، فإن المائة تجب كذلك ، وإن كان الجمهور من النحاة قد منعوا النصب.
وإن كان مرفوعا فالمائة مبهمة ، ويلزمه تفسيرها بما لا تنقص قيمته عن درهمين عددا ، لأنه يجعل حينئذ بدلا من المائة ، كما لو قال : له عليّ ألف درهم ، برفعهما وتنوينهما بغير عطف ، فإنه يفسّر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم.