غيرها ، كقوله : لزيد علي دراهم ، أو أعتقت عبيدا ، أو لله عليّ أن أعتق عبيدا.
أو أتصدق بدراهم.
هذا بالنظر إلى الأقل ، فلا يجزئ أقل من ثلاثة على الصحيح ، وأما بالنسبة إلى الأكثر وأقل الكثرة ، فالتحقيق حمله على المتعارف. والعرف لا يفرق بين جمع الكثرة والقلة ، فيحمل الجميع على ما دل عليه جمع القلة قلة ، ولا يتقدر بقدر كثرة. وقد تقدم في القسم الأول تفريع القاعدة (١).
ومما ذكرناه يظهر ضعف قول كثير من الأصحاب في باب البئر في تفسير الدلاء اليسيرة في الدم القليل ، أن المراد بها عشرة بناء على أنها جمع قلة ، وأنّ أكثر ما يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، كما صنع الشيخ في التهذيب (٢). أو أنه جمع كثرة ولكن أقله عشرة ، كما صنع العلامة في المنتهى (٣). فإن ذلك ظاهر الفساد كما لا يخفى.
وأغرب منه قوله في المختلف : إنه جمع كثرة ، وإن أقله ما زاد على العشرة بواحد (٤). ثم حمله عليها عملا بالبراءة الأصلية ، مضافا إلى ما قررناه من حوالة هذه الأحكام على العرف دون هذا الاصطلاح الخاصّ ، وهم قد اعترفوا به في مواضع.
قاعدة « ١٣٤ »
جمع القلة خمسة ، وهي : « أفعل » بضم العين كأفلس ، و « أفعال »
__________________
(١) راجع قاعدة : ٥٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٥ باب تطهير المياه. ذيل حديث ٧٠٥.
(٣) المنتهى١ : ١٤.
(٤) المختلف ١ : ٦.