يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها.
ومنها : إذا قال : وكّلتك في أن تبيع هذا ، فليس له التوكيل. ولو قال : في بيعه ، ففي جواز التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر ، ومقتضى ما ذكر جوازه.
قاعدة « ١٢١ »
يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر ، كقولك : ضربا زيدا ، أي اضرب زيدا. ومنه قوله تعالى ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) (١) أي : فاضربوا رقابهم.
ومن فروع القاعدة :
أن يقول لوكيله : إعتاق عبدي وبيع داري ، ونحو ذلك ، قاصدا به الأمر ؛ وكذا ما أشبهه من العقود والإيقاعات من الطلاق وغيره. ومقتضى القاعدة وقوع الوكالة بذلك. وهذا إنما يتم لو لم يحتمل اللفظ سواه ، وإلا كان كالمشترك في توقفه على القرينة في الدلالة على أحد معنييه.
قاعدة « ١٢٢ »
يحذف المصدر وتقام صفته مقامه ، كقوله : ضربته شديدا ، أي : ضربا شديدا.
وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك.
ومن فروعها :
ما لو وكّله في بيع متاع ، فقال : بعه صحيحا ، فعاب قبل البيع ،
__________________
(١) محمّد : ٤.
