الصفحه ٣٤٩ : منكرا.
ومن هذه
القاعدة : « لن يغلب عسر يسرين » ، بمعنى أنّ الله تعالى وعد في الآية بمقتضى
القاعدة أنه
الصفحه ٣٥٤ :
الباب
الخامس في المشتقات
قاعدة
« ١١٥ »
اسم الفاعل
يطلق على الحال ، وعلى الاستقبال ، وعلى
الصفحه ٤١٩ :
وللظرفية ، بمعنى
« في » كقوله تعالى ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ) ( نَجَّيْناهُمْ
الصفحه ٤٤٩ : عصفور وابن مالك. واستدلوا بقول
العرب : أكلت لحما سمكا تمرا ، وخرّجوا عليه قوله تعالى في سورة الغاشية
الصفحه ٤٥٦ :
عليها ، فإنه لا يبيع بذلك ، وإن كان فيه زيادة خير.
نعم لو استفيد
ذلك من القرائن العرفية أمكن
الصفحه ٤٥٧ : يضر دخول الأخرى ، كما
تكفي الواحدة في ظرف الإثبات.
وعلى الأول لو
دخلهما هل تلزمه كفارة أو كفارتان
الصفحه ٤٦٢ : ( وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا ) (٥) وهي هنا حرف إضراب خاصة ، لا عاطفة على
الصفحه ٤٦٧ :
إذا
عرفت ذلك فيتفرع عليه :
ما إذا قال : وكّلتك
في بيع العبد لو لا فعل كذا ، ففي وقوع الوكالة
الصفحه ٥٠٤ : والوكالة في
البيع بذلك الثمن ونحوها. ولو قال : له عليّ اثنا عشر درهما ودانقا ، فإن ينصف ، فهما
على التسوية
الصفحه ٥٠٩ : الله ، أو مع ما جامعه من النسب؟
فيه خلاف ، فعلى القول الأول يكون الإتيان به ثانيا تأكيدا واهتماما
الصفحه ٥١٧ :
إذا
تقرر ذلك فيتفرع عليه :
ما تقدم في باب
الاستثناء ، وهو ما لو قال الزوج : كل امرأة لي غيرك أو
الصفحه ٥٣٨ :
التاسع
في مباحث متفرقة
قاعدة
« ٢٠٠ »
الإضافة
المعنوية ، وهي ما كان المضاف فيها غير صفة مضافة
الصفحه ٦١٩ : في حكاية الحال
٥٧
١٧٠
٦٥ ـ قول الصحابي نهي رسول الله يعم
٥٧
١٧٤
الصفحه ١٧٧ : العبد ، وأشار إلى عبد آخر له ، فيحتمل أن
لا يعتق المشبّه ، لعدم حرية المشبّه به ، وتكون الحرية في كلامه
الصفحه ٢١٢ : : لو
استأجر أجيرا يعمل له مدة معيّنة ، حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان ، دون
غيره ، بغير