الصفحه ٤٢١ :
ومن وقوعها بعد
غيرهما ( يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً
خُضْراً
الصفحه ٥٤٠ : الثمن (٣).
ويضعف الأول
بما ذكرناه في القاعدة ، من أن شرط الإضافة بمعنى « من » أن تكون بيانية ، بحيث
الصفحه ٩٧ : العلماء في هذه المسائل ونظائرها فتفطن له.
وهذه القاعدة
قل من تعرض لها من الأصوليين في باب الحقيقة
الصفحه ٢٥٥ : فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم المهر.
ومنها : إذا
حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره
الصفحه ٣٢٧ :
المقصد
الأول : في الأسماء
وفيه
أبواب
الباب
الأول : في الكلام وما يتعلق به
مقدمة
الصفحه ٣٣٠ : يتناوله. ويتفرع عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فأتى
بذلك.
قاعدة
« ١٠١ »
لا يشترط في
الكلام صدوره من
الصفحه ٣٨٠ :
قَدِيمٌ ) (١) وقوله تعالى ( وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ
الصفحه ٤٠٦ : مطلقا. وليس ببعيد.
وعليه يتفرع ما
لو ردّ الإذن في تناول الطعام ، أو ردّ الوكيل الوكالة ثم قبل إن
الصفحه ٤١٨ : بِها عِبادُ اللهِ ) (٤).
وقوله :
شربن بماء البحر ثم ترفعت
(٥)
وقوله :
شرب النزيف ببرد ما
الصفحه ٤٤٥ : .
ذكر نحو ذلك في
القاموس ، وزاد في معانيها إلى نحو من سبعة وعشرين معنى (٣) ، ذكرنا منها ما يناسب المقام
الصفحه ٥٩٠ : بيّنة مطلقا
٥٣
١١٦
لو تعارضت البيّنات في مال تساقطتا
٨٥
٢٣٠
الصفحه ١٠٣ :
ولا ، لأنه
خلاف وضع إحداهما لغة وعرفا ، كما لو قال : أنت طالق نصف طلقة ، ونوى طلقة كاملة.
وللشك في
الصفحه ١٦٧ :
سوى الله أكبر ، والسلام عليكم.
ومنها : ما
لو قال لوكيله : بع يوم السبت لا غير ، عمّ يوم السبت
الصفحه ١٩٠ :
واختلفوا في
ذلك الكثير : ففسره ابن الحاجب : بأنه الّذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص (١). ومقتضى هذا
الصفحه ٣٠٠ :
بالجناية ؛ والجاني ، للبراءة الأصلية (١). وفي تقديم أصل الحياة قوة.
وربما فرّق
بعضهم بين كونه في