الصفحه ٣١ : حدث موجب له حينئذ. ونظائر ذلك من الأحكام كثيرة.
__________________
(١) في « د » : و.
الصفحه ٣٨ : يخرج المانع ؛ فإن وجوده يؤثّر في العدم ، وعدمه لا أثر له.
واحترز بقوله :
لذاته ، عن اقتران السبب بعدم
الصفحه ١٣٨ : إلى شيء من المباحات بالأصالة وقال لعبده : لا تفعله ، أو أذن له في التصرف
، ثم ذكر بعده هذا اللفظ
الصفحه ١٧٦ : : يخرجانها
، لأنها سيقت حينئذ لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ، فلا يلزم التعميم (٣). وظاهر أنّ مثل ذلك لا
الصفحه ٢٠٠ : باب الإقرار لا تخفى ، ومنها في غيره إذا قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ، أو
إلّا أنت ، ولم يكن له
الصفحه ٢٧٠ : أم لا ، فهل هو نجس أم
طاهر؟ وعلى تقدير طهارته ، هل هو يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ أوجه ، مبنية على هذا
الصفحه ٢٨٢ :
حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ، ومقتضاه التخيير (١).
والدليل على
الوقوع تخيير المالك
الصفحه ٢٨٤ : لعمرو ، وكانت في يدهما
، أو لم تكن في يد واحد منهما ، فإنها تقسم بينهما.
ولو كان بين
الدليلين عموم
الصفحه ٢٨٧ :
فائدة
:
إذا تعارض ما
يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ، كما قاله في
الصفحه ٣٠٤ :
له برطوبة ، فإنه يعمل بالأصل ، وهو الطهارة ، وعدم مباشرته ، وإن كان
الظاهر خلافه. حتى لو كان الإنا
الصفحه ٣٠٨ :
ومنها : ما
لو اختلف البائع والمشتري في نقصان المبيع ، وكان المشتري قد حضر الكيل أو الوزن ،
فإنّ
الصفحه ٣١٣ : على الزوج ، فيأتي هنا أيضا ، وهذا متجه.
ولو كان
اختلافهما في القدر مع اتفاقهما على التسمية فالقول
الصفحه ٣١٥ : قطعا ، لجواز
وقوعه من غيره (٢).
هذا إذا وجد في
خربة باد أهلها ، أو أرض غير مملوكة.
ومثله الموجود
في
الصفحه ٣٦١ : بواحدة ، فإذا فعلها كتبت له
عشرا » (٥)
وهو صريح في أنّ العمل أفضل من النية.
وروي أيضا «
أنّ النية
الصفحه ٣٦٤ :
الجوارح ؛ إلا أن القلب هو الأصل في جميع ذلك ، وهو بمنزلة الأمير والراعي
؛ والجوارح كالخدم والرعايا