الصفحه ٥٦٧ :
لو قال وكلتك في أن تبيع كذا ليس له التوكيل ، ولو قال
في بيعه جاز
١٢٠
٣٧٠
الصفحه ٢٠٢ :
ولو كانت
معلومة ، واستثنى منها عددا معينا صحّ قطعا. واختلف في تنزيله ، فقيل : هو بمثابة
جزء من
الصفحه ٢٥٣ : على السكوت
إلى الموت يضعّف الاحتمال (٣).
وفصّل خامس
فقال : إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له
الصفحه ٢٨١ :
المقصد
السادس في التعادل والتراجيح
مقدمة
:
الأمارتان ـ أي
الدليلان الظنيان ـ يجوز تعارضهما
الصفحه ٢٨٨ : أم غيره ، فالمتجه وجوب تغسيله وتكفينه ، لأن المقتضي له وهو
الإسلام قائم ، وقد شككنا في المسقط
الصفحه ٢٨٩ :
والثاني : أنه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة.
ويضعّف بأن
ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل ، لأن
الصفحه ٢٩١ :
ومنها : ما
لو تيقن الطهارة والحدث في وقت سابق ، وشك في اللاحق منهما للآخر ، فإن استصحاب
حكم كل
الصفحه ٤٠٩ :
نكحها ، فهل يحنث بذلك؟ وجهان مبنيان على ما ذكر وزيادة ، هي : أن المتكلم
هل يدخل في عموم كلامه
الصفحه ٥٧ : ، وأدخله في سفينة له ، واشتبهت بغيرها من سفنه ، فإنه يلزمه نزع ألواح
الجميع ؛ فلو كانت السفينة في اللجة
الصفحه ٧٢ :
حيث اتساع الوقت.
ونحوه الكلام
في وجوب قضاء صلاة موسعة لو مات في وقتها بعد مضي زمن يمكنه فعلها
الصفحه ١٨٤ : ، فقال : بعتكم ، أو وقفت عليكم ، أو
ملّكتكم ، فمقتضى ذلك عدم دخولهنّ في الإطلاق. نعم لو قصدهنّ دخلن تبعا
الصفحه ٢١٠ : ، ثم قال له بعد ذلك : طلّق زوجاتي. ومقتضى القاعدة أنه لا يطلّق زينب.
وهكذا في
الوصية لو قال : أوصيت
الصفحه ٢١٩ :
عندنا من الأخبار موجود (١).
قاعدة
« ٨٠ »
المخصّص بشيء
معيّن حجة في الباقي عند المحققين ، لأن
الصفحه ٢٥٦ :
اختلافهم كذلك بعيد.
وعلى هذا فلو
اختلفوا ، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدّت ـ والعياذ بالله
الصفحه ٢٧٣ : ء النهار ، فلا يجوز الفطر إلى أن
يتحقق الدخول حيث يمكن.
ولو شك في طلوع
الفجر جاز له استصحاب الليل ، فيأكل