الصفحه ٢٤٥ : ، كخبر الله تعالى وخبر رسوله ، وقولنا :
محمد رسول الله ؛ وما لا يحتمل الصدق ، كقول القائل : مسيلمة رسول
الصفحه ١١ : الفن ، وتتلخص في قلة الفروع المترتبة على كثير من القواعد
، وأن أكثرها لا يمكن تصور الثمرة له إلا في
الصفحه ١٠٩ : بمائة ، فإنه يجوز له بيعه بأزيد بطريق أولى.
نعم لو دلت
القرائن على إرادته حصر الثمن في القدر المعيّن
الصفحه ٣٤٢ : المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.
واختلفوا في
حقيقته. فقيل : هو حرف لا محل له (٥) ، وقيل : هو
اسم
الصفحه ٢٩٦ : والمجعول له في السعي ، فقال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ، وقال
الراد : بل بعده ، تعارض أصلا براءة ذمة
الصفحه ٤٤ : الوقت المعيّن ، أو تعذّر فعله
، فإن الفعل يتعين عليه حينئذٍ في ذلك الوقت. فإذا كذب ظنّه ـ بأن عاش بعده
الصفحه ٦٠ :
فيه الأمران.
واستند الموجب
إلى أن الواجب هو الماهية الكلية المتأدية في ضمن أفراد متعددة ، فأي
الصفحه ٢٦٤ : تحمل ، فهل
يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ فيه وجهان ، أجودهما : لا ، لأن الأصل عدم
الحمل ؛ ووجه
الصفحه ٢٧٨ : بالسن ، فهل يجوز له التصرف في ماله
بناء على أصالة عدم الرشد ، أم يصير أمره إلى الحاكم بحكم الغيبة
الصفحه ٢٩٣ :
اعترافه بوصوله إليه. نعم يتوجه له على المسلّم اليمين في عدم الرد ، كما يثبت على
المسلّم إليه اليمين (١) في
الصفحه ٤٣ :
وآخرون لم
يعتبروا في الإعادة الفعل في الوقت (١). فعلى الأول بين المفهومات الثلاثة مباينة ، وعلى
الصفحه ٤٩ : .
(٢) في « م » : الإثم.
(٣) في « م » : خلص.
(٤) ليست في « م » ،
وفي « د » : له.
(٥) هذه إشارة إلى
الصفحه ٢٩٠ : العقد
في الإحرام ، فإنه يحلف ، وليس لها حينئذ المطالبة بالنفقة ، ولا له التزويج
بأختها. والفرق بينه وبين
الصفحه ٢٩٤ : ، وملكه له مع الشك في تأثير العقد ، لتعارض الأصلين.
ومنها : لو
اختلف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند
الصفحه ٤٣٠ : درهمان ، أو أنثى فدرهم ، فخرجا معا ، فلكل
منهما ما عيّن له ، لصدق الظرفية في كل منهما.
ولو أتى