الصفحه ٣٠ : .
__________________
(١) يعني : ولا معنى
للشرطية إلا إيجاب الله تعالى الفعل ونحو ذلك عنده.
(٢) في « د » : فيختلف.
(٣) من أنه
الصفحه ٣٤ :
وأجابوا عن ذلك
بأنّ الظن في طريق الحكم ، لا فيه نفسه ، وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم. وأنّ
الصفحه ١٤٩ : أَحْصاها ) (٣) ( وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ) (٤).
وكذا الواقع في
سياق الشرط مثل ( إِنِ امْرُؤٌ
الصفحه ١٩٨ : ، كما
ادعاه جماعة ، وإن اختلفوا في مدركه (١).
وأما الاستثناء
من النفي نحو : ما قام أحد إلا زيد
الصفحه ٢١٣ : المالك إنما يريد الانتقام من الغاصب والمؤاخذة له ، لا الإذن
له. وقد نصّ الأصحاب على عدم دخوله في إطلاق
الصفحه ٣٧٨ : المشتبهة.
فائدة
:
الأشهر الحرم
أربعة ، قال الله تعالى ( مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ) (١) وقد اختلفوا في
الصفحه ٥٢٢ : هذا الكلام شيء.
لكن ذكر بعضهم (٢) أن نفي النفي إثبات ، وأن التقدير يصير في المثالين
المذكورين : له
الصفحه ٥٣ : أحد هذين الشيئين لا بعينه ، لا أُحرّم عليك واحداً معيناً ولا
الجميع ولا أُبيحه. والكلام فيه كالكلام في
الصفحه ٧٧ : ، لكن يستحب له الوفاء به لو أسلم.
ومنها : إعانة
المسلم له على ما لا يحل عندنا ، كالأكل والشرب في نهار
الصفحه ١١٢ :
وعليه يتفرّع
حكم : ما لو زرع أو غرس المفلس في الأرض التي اشتراها ولم يدفع ثمنها ، وأراد
بائعها
الصفحه ١٣١ : في المحصول : أنه لا يدلّ عليه من جهة
اللفظ ، أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدلّ من جهة القياس ، بناء على
الصفحه ١٤٠ :
الوداع ، فعاده النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ، وليس لي إلّا
ابنة
الصفحه ٢٠٣ :
وتفاريع
الإقرار عليها واضحة ، كما إذا قال : له عليّ عشرة إلا تسعة ، وله هذه الدار إلا
الثلثين منها
الصفحه ٣١١ : فيما
وكّل فيه ، ولفظ الحوالة صالح له.
وقد اختلف في
تقديم قول أيّهما ، والمشهور تقديم قول المحيل
الصفحه ٣١٢ : ، والمشهور تقديم الظاهر. ومثله ما لو
أوصى له بشيء.
ومنها : لو
اختلف المتعاقدان ببيع وغيره في بعض شرائط