الصفحه ٥٦٢ : لم يحكم له بأحدهما
ولكن يكون بلوغا فيه
٨٥
٢٣٠
الشهادة بالإعسار عند صبره على
الصفحه ٥٧٢ : .
٥٨
١٧٧
لو أذنت له في تزويجها من شاء هل يزوجها من نفسه أم لا؟
٦٠
١٨٢
الصفحه ١٨٩ : تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ )
(٢) قالوا : لأن
المعنيّ في الإيتاء هو الرفق ، والرفق في الحطّ أكثر
الصفحه ٣٠٣ : في طلوع الفجر في شهر رمضان ، فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن الطلوع ، وإن ظنّ
خلافه بالقرائن المحتملة
الصفحه ٣٧٥ : لامرأته زنيت مع فلان ، فإنه يكون قذفا صريحا في حقها ؛ وفي كونه قذفا له ، وجهان
: من جواز الشبهة في حقه
الصفحه ٥٢١ : .
أما ما يوجب
التعزير ، فإن كان مقدرا فالحكم فيه كالحد ، وإلا لم تظهر له فائدة ، لأن تقديره
حينئذ منوط
الصفحه ٥١ : بالجميع ، ولا
يجوز تركه (١).
وقيل : الواجب
مبهم عندنا ، معيّن عند الله تعالى ، إما بعد اختياره أو قبله
الصفحه ٥٣٢ : ، فإنه
يقبل الشرط ، كالرجوع فيه متى عرض له عارض ، أو متى شاء. والتعليق بالنذر وشبهه.
الثالث : ما
يقبل
الصفحه ٥٢ : مسمّاه
والباقي سنة؟ أوجه يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) نقله عن شرح
الصفحه ١١٧ : ، لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم (١).
ويتجه عند
القائل به اللزوم ، لأن مقتضاه لزومه في غيره ، فيكون
الصفحه ٢٠٥ : البعض.
وقال أبو حنيفة
: يعود إلى الأخيرة خاصة (١) ، واختاره الرازي في المعالم (٢). وقال جماعة من
الصفحه ٣٥٣ : وعدمه ، أو في طهوريتها وعدمها.
ومنها : لو
دفع إلى وكيله مالا يفرّقه ، وقال له : أعط الفقير درهما
الصفحه ٣٨٢ :
الصحيح ، ذكره في الارتشاف في باب الجوازم. وقيل تدل عليه.
ومن
فروعه :
أن يكون له
عبيد ونسا
الصفحه ٤١٠ : ابن
هشام في المغني فجعلها لنفي الحال ، وتنفي غيره بالقرينة ، نحو : ليس خلق الله
مثله (٢).
إذا
علمت
الصفحه ٤٢٨ : ، لأنها
حينئذ ليست داخلة ، وقد صدق إخراجها إليه في الأول ، أما الثاني فيتجه عدم الحنث
مطلقا.
ولو أتى