الصفحه ٤٠٠ : التكبير » (١)
فإنه يفيد انحصار التحريم بها في التكبير ، دون غيره من الأذكار وغيرها ، سواء كان
نقيضا له
الصفحه ٤٠٤ : ، فإنها تقبل بالاتفاق ، حملا له على الحال أيضا
، والكلام فيه كالذي قبله.
ومنها : إذا
أسلم الكافر على
الصفحه ٥٥٠ : الضّرب أم يكفي مُسمّى الوضع؟
٨٣
٢٢٥
لو دخل في الصلاة بالتّيمم هل يجوز له الاجتهاد
الصفحه ١٠١ : سبب في الوطء ، وهو العلة الغائية له غالبا. فإن جعلناه حقيقة في العقد
مجازا في الوطء ، كان ذلك المجاز
الصفحه ١٠٧ : : ملكي لفلان ، من حيث ظهور التناقض ، وإمكان إرادة : ملكي ظاهرا ، له في
الواقع ، كما هو الواقع من معنى
الصفحه ١٩١ : أمي
، لم يقع الظهار بالجوع في أيام الصوم ، للعرف.
ومنها : إذا
قال له في الصيف : اشتر لي ثلجا ، فليس
الصفحه ٣٩٨ : يستحق في
مثالنا خمسمائة وحبّة ، ولا شاهد له.
__________________
(١) نقله عنه في
حاشية الصبّان ٤ : ٧٢
الصفحه ٤٢٣ : أرضعت ولد
ولدها ابنا أو بنتا صارت جدة ولده ، وجدة الولد وإن كانت محرمة إلا أنّ تحريمها
ليس منحصرا في
الصفحه ٤٧٩ : المتآجرين أو غيرهم ، وذلك لأنه لا بد فيه من
الجمع بين النفي والإثبات في يمين واحدة فيقول مثلا : والله ما
الصفحه ٢٠٤ : كقوله : له
عشرة إلا ثلاثة ، وكرر اللفظ الأخير ، وهو استثناء الثلاثة ؛ وإما بالزيادة كقوله
: عشرة إلا
الصفحه ٣٩٥ : في الحال بنقد البلد ؛ بخلاف ما إذا قال : بما شئت ، فإن له أن
يبيع بنقد البلد وغيره ، لأنها موضوعة
الصفحه ١٥٠ : ، لأنها لو كانت من باب الكل المجموعي لتعذر الاستدلال بها في
النفي على البعض ، كقوله تعالى ( وَمَا اللهُ
الصفحه ٢٥١ :
المقصد
الثالث في الإجماع
وهو اتفاق
المجتهدين من أمة النبي صلىاللهعليهوآله على حكم ، وهو
الصفحه ٣٠٩ : يشهد له ، وإنما
مستند حكمه النص العام برفع الحرج وإرادة اليسر ، أو الخاصّ به في الصلاة.
ومنها : لو
الصفحه ٣١٨ : يلزمه سؤاله؟ فيه وجهان مرتبان ، أحدهما : نعم ، لقدرته على اليقين. والثاني
: لا ، لأنه لو لزمه السؤال إذا