الصفحه ٧٩ :
المقصد
الثاني في الكتاب والسنة
وفيه
أبواب :
الباب
الأول : في اللغات
مقدمة
:
الكلام ونحوه
الصفحه ٣٢ : ، والاستصحاب ، والقاعدة.
ومن الأول ، قولهم
: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
ومن الثاني : الأصل
في
الصفحه ٤٥٤ : (٢).
وأما الترتيب : فخالف
فيه من ذكر ، تمسكا بقوله تعالى ( هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
الصفحه ٢٢٩ : تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق
الوارد في رواية « إحداهنّ ».
وجعل بعضهم
سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى
الصفحه ٣٠٢ : محل مخصوص يعلم المخبر بأنه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب ،
وإن لم يجز تقليده في نفس دخول الوقت
الصفحه ٣٧٩ : .
(٤) التسهيل : ٩٣ ، مغني
اللبيب ١ : ١١٣.
(٥) نقله في
الدراسات لأسلوب القرآن الكريم ١ : ٥٠ ، وانظر كتاب سيبويه
الصفحه ٦٣٧ :
مصادر
التحقيق
١ ـ « الابتهاج
في تخريج أحاديث المنهاج » ، القاضي البيضاوي ( ٦٥٨ ه ). تحقيق
الصفحه ٣٩ : .
فظهر أنّ
المعتبر من المانع وجوده ، ومن الشرط عدمه ، ومن السبب وجوده وعدمه.
وقد اجتمعت في
الصلاة
الصفحه ٣٨٦ :
ما إذا علّق
الأجل والنذر ونحوهما بسلخ الشهر وما في معناه ، وفي وقته أوجه : أجودها آخر جزء
من الشهر
الصفحه ٤٨٨ : .
(٥) النازعات : ٤١.
(٦) النازعات : ٣٩.
(٧) الكتاب ١ : ٢٤٦.
(٨) حكاه في الإتقان
٢ : ١٨٧ ، ومغني اللبيب
الصفحه ٤٩١ :
المقصد
الرابع : في التوابع وباقي التراكيب
وما
يتعلق بها من المعاني وهي أمور :
الأول
: في
الصفحه ٤٢٢ :
يجوز إبقاء شيء وإن قلّ ، لدخول ما عداه في المشيئة. ومثله : بع من شئت من
عبيدي ، فلو باعهم إلا
الصفحه ٣٥٦ :
ذلك في القسم الأول (١).
قاعدة
« ١١٦ »
إذا أريد باسم
الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله. وإن
الصفحه ٦٤٧ : شلبي ، عالم الكتب ،
بيروت ، الطبعة الأولى ( ١٤٠٨ ه ).
١٨٤ ـ «
المعتبر في شرح المختصر » ، مجلدان
الصفحه ٩١ :
: إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته ،
__________________
(١) يوسف : ٢٠.
(٢) مجمع