الصفحه ٢٢١ :
ومن
فروعها :
ما إذا أذنت
المرأة لجماعة في التزويج ، ثم أذنت فيه لواحد معين ، فهل يكون منعا
الصفحه ٢٣٧ : العمرة (١)
فهل ذلك لأنه صادف طريقه ، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
ومنها : نزوله
الصفحه ٤٠ : .
وحكم الباطل
أنه لا يجب المضيّ فيه. بخلاف الفاسد.
وصوّر الباطل
في الكتابة والخلع بما كان على عوض غير
الصفحه ٢٢٨ : »
إذا علّق حكم
بفرد غير معيّن من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك
الحكم في فرد
الصفحه ٢٧٩ :
ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا (١).
وأما قوله في
الأمور
الصفحه ١١٩ : .
__________________
(١) هذا التفريق
للعلامة في قواعد الأحكام ١ : ١٣٧ ، والتذكرة ١ : ٥٤٨.
(٢) صحيح مسلم ٤ : ٢٢٠
كتاب الأضاحي
الصفحه ٣٨٣ : ، وضبطه
بكل شهر في أوله « راء » إلا رجب (٢)
وقد ورد عندنا النهي عن التلفظ برمضان من دون إضافة الشهر
الصفحه ٣٣٤ : ، فإذا اختلفت هي والقصد تخلّف الشرط الّذي هو
قائم مقام التلفظ بالصيغة ؛ ومن صدق كتابة صيغة الطلاق في
الصفحه ٤٣٥ : والعمرة ، أيهما شاء فعل ، إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان في
غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.
ومنها
الصفحه ٤٢٩ :
تعالى ( لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) (١) فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع
الصفحه ٣٧٦ : .
__________________
(١) وهو في ديوانه :
١٥٤ ، وفي شرح الزوزني : ١١٣ ، وفي كتاب سيبويه ٢ : ٣٠٩ ، وفي المغني لابن هشام ١
: ٢٠٥
الصفحه ٢٦١ : الحاجب (٥) ، وجزم به في
المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية (٦) إلى منعه.
وفائدة
الصفحه ٢٦٩ :
المقصد
الخامس في أدلة اختلف فيها
قد سبق في أول
الكتاب الخلاف في الأفعال قبل البعثة ، هل هي على
الصفحه ٢١ : المخطوطات للكتاب
وإعانتهم إيّانا بتوجيه بعض الإرشادات في تصحيح المتن وتكميل العمل.
مكتب
الإعلام الإسلامي
الصفحه ٦١ : مبني على الغالب ، وإلا فقد يفضل المندوب على
الواجب في بعض الموارد. ولتحقيقه محل آخر.
ومنها : وجوب