عليه اسم الكلام أم لا ؛ وكذلك الحرفان الخارجان من نحو التنحنح. وظاهر إطلاق الكلمة وإن لم تكن مفيدة يتناوله. ويتفرع عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فأتى بذلك.
قاعدة « ١٠١ »
لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد ، ولا قصد المتكلم الكلام (١) ، ولا إفادة (٢) المخاطب شيئا يجهله ؛ على الصحيح في الثلاث (٣).
أما الأول : فصورته أن يتواطأ مثلا شخصان على أن يقول أحدهما : زيد ، ويقول الآخر : قائم.
ومن فروعها الشرعية :
ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد ، أو بيعه ، أو غير ذلك ، فاتفقا على أن يقول أحدهما مثلا : هذا ، ويقول الثاني : حر. ومقتضى القاعدة صحة ذلك ، لكن لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا ، ولا إثباتا.
ومنها : إذا قال : لي عليك ألف ، فقال المدعى عليه : إلا عشرة ، أو غير عشرة ، ونحو ذلك. فهل يكون مقرا بباقي الألف؟ وجهان : من ظاهر القاعدة ، ومن أنه لم يوجد منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ، ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ، وهذا أقوى.
وأما الثاني : فحاصله إدخال كلام الساهي والنائم والطيور ونحو ذلك.
__________________
(١) في « ح » : لكلام.
(٢) في « د » : لإفادة.
(٣) في « م » : الصلاة ، وفي « د » : الثالث.
