واحترزنا بـ « الأحكام » عن العلم بالذوات ، كزيد ؛ وبالصفات ، كسواده ؛ وبالأفعال ، كقيامه.
وب « الشرعية » عن العقلية ، كالحسابيات والهندسة. وعن اللغوية كرفع الفاعل ، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كـ « قام زيد » أو سلبا كـ « لم يقم ».
وب « العملية » عن العلمية ، كأصول الدين ، فإنّ المقصود منها هو العلم المجرّد ، أي الاعتقاد الخاصّ المستند إلى الدليل.
وب « المكتسب » عن علم الله تعالى ، وهو مرفوع صفة للعلم.
وبقولنا « من أدلتها » عن علم الملائكة ، وعلم الرسول الحاصل بالوحي ؛ فإنّ ذلك كله لا يسمى فقها ، بل علما.
وبقولنا « التفصيلية » عن العلم الحاصل للمقلّد في المسائل الفقهية ، فإنه لا يسمى فقها ، بل تقليدا ، لأنه أخذه من دليل إجمالي مطّرد في كل مسألة.
وذلك لأنه إذا علم أنّ هذا الحكم المعيّن قد أفتى به المفتي ، وعلم أنّ كل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه ، فيعلم بالضرورة أنّ ذلك المعيّن حكم الله تعالى في حقه ، ويفعل هكذا في كل حكم.
وعلى التعريف إيرادان مشهوران :
أحدهما : أنّ الفقه غالبا من باب الظنون ، لكونه مبنيا على العمومات ، وهي ظنية الدلالة بالنسبة إلى جميع الأفراد ؛ وعلى أخبار الآحاد والاستصحاب وغيرها من المظنونات ، فكيف يعبّرون عنه بالعلم؟! والثاني : أنّ الأحكام جمع معرّف ، فيفيد العموم ، وهو لا يتم في جميع المجتهدين أو أكثرهم ؛ لأن كل واحد منهم لم يعلم جميع الأحكام ، بل بعضها أو أكثرها ؛ ومن ثم عبّر الآمدي بقوله : هو العلم بجملة غالبة من الأحكام (١) ، فرارا من الثاني.
__________________
(١) الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٧.