قاعدة «١»
الأصل لغة : ما يبنى عليه الشيء (١). وفي الاصطلاح يطلق على : الدليل ، والراجح ، والاستصحاب ، والقاعدة.
ومن الأول ، قولهم : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
ومن الثاني : الأصل في الكلام الحقيقة.
ومن الثالث : تعارض الأصل والظاهر.
ومن الرابع قولهم : لنا أصل ، وهو أنّ الأصل يقدّم على الظاهر ، وقولهم : الأصل في البيع اللزوم ، والأصل في تصرفات المسلم الصحة ، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه ، لأن وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين إلى الآخر ، وبناء فعل المسلم من حيث هو مسلم على الصحة.
وذلك لا ينافي ( نقضه ) (٢) بدليل خارجي ، كوضع الخيار في البيع ، وعروض مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر على الأصل في موارد.
وأما قولهم : الأصل في الماء الطهارة ، فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب ، وأن يكون من قسم الاستصحاب.
والفقه لغة : الفهم (٣). واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
__________________
(١) المصباح المنير : ١٦. ( أصل )
(٢) في « د » : وضعه.
(٣) « المصباح المنير : ٤٧٩ ، النهاية لابن الأثير ٣ : ٤٦٥. ( فقه )